647

Иршад Салик

إرشاد السالك إلى أفعال المناسك

Редактор

أطروحة دكتوراة في الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء بالرياض - جامعة الإِمام محمد بن سعود

Издатель

مكتبة العبيكان

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

Место издания

الرياض - المملكة العربية السعودية

بلده، فإِن أخر حلاقه إِلى بلده حلق ولا دم عليه (١)، وإِنما يلزم الدم بتأخير الحلاق (٢) في الحج؛ لأن له وقتًا محدودًا، إِلا أن يرجو زوال الحصر والفتنة فلا يحل من إِحرامه إِذا بقي من الزمن ما يدرك فيه الحج.
فرع:
وفي ما (٣) يُكتَفَى به في جواز الإِقدام على التحلل ثلاثة أقوال:
قيل: يكتفي بالظن؛ لأن الأحكام في الغالب منوطة بالظن.
وقيل: إِنما يكتفي بالعلم لأنه لا يجوز له الخُروجُ مِمَّا دخل فيه إِلا بيقين. مثل أن يتيقن دوام ذلك، حتى يفوته الحج.
وقيل: يكتفي بالشك، قاله ابن الحاجب (٤).
تنبيه:
قال ابن هارون: ما علمت من قال: إِنه يباح له التحلل بالشك، غير ابن الحاجب.
وقال ابن بشير: إِنه لا يتحلل بالشك بلا خوف.

(١) انظر (الكافي: ١/ ٤٠٠).
(٢) ب: حلاقه.
(٣) ص: ومما.
(٤) انظر (جامع الأمهات: ٢١٠).

2 / 672