615

Иршад Салик

إرشاد السالك إلى أفعال المناسك

Редактор

أطروحة دكتوراة في الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء بالرياض - جامعة الإِمام محمد بن سعود

Издатель

مكتبة العبيكان

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

Место издания

الرياض - المملكة العربية السعودية

والتقليد: تعليق نعل في العُنق، وأقل ما يكفي نعلٌ (١).
واستحب مالك - رحمه الله تعالى - أن يقلدَها نعليْن (٢) ومن لم يجدهما قلدها بشيء مما تنبته الأرض.
وقال ابن حبيب *: يقلدها بما شاء.
وقال ابن عبد السلام: والمذهب أن ما تنبته الأرض مستحب على غيره (٣).
ويكره التقليد بالأوتار لما يُخشى أن يتعلق بشجرة فتؤذيها لقوتها ورقتها، وله أن يجعل حبال القلائد مما شاء.
وقال مالك ﵀: تفتل حبال القلائد فتلًا.
وقالت عائشة ﵂ كنت أفتل لرسول الله ﷺ قلائد هديه من عِهن (٤)، وهو الصوف.

(١) الكافي: ١/ ٤٠٢.
(٢) الأصل فيه ما رواه أبو هريرة ﵁ أن النبي ﷺ رأى رجلًا يسوق بدنة. قال: اركبها، قال: إِنها بدنة، قال: اركبها.، قال: فلقد رأيته راكبها يساير النبي ﷺ والنعل في عنقها.- أخرجه البخاري في (الصحيح: ٣/ ١٨٣ - ١٨٤، كتاب الحج، باب: تقليد النعل).
(٣) تقييد أبي الحسن الصغير: ٢/ ٤ أ.
(٤) عن القاسم عن أم المؤمنين ﵂ قالت: فتلتُ قلائدها من عِهْن كان =

2 / 638