612

Иршад Салик

إرشاد السالك إلى أفعال المناسك

Редактор

أطروحة دكتوراة في الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء بالرياض - جامعة الإِمام محمد بن سعود

Издатель

مكتبة العبيكان

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

Место издания

الرياض - المملكة العربية السعودية

وفرق بعض الشيوخ بين الدائم منه فيكون مانعًا وما يعتاد أحيانًا فلا يكون مانعًا.
قال ابن عبد السلام: وهو معنى كلام الباجي؛ لأن مطلق المرض لا يكون مانعًا.
فرع:
ويعتبر حصول السّن المجزئ والسلامة من العيوب حين التقليد والإِشعار لا وقت الذبح على المنصوص فلو قلد هديًا سالمًا ثُمَّ تعَّيب أجزأه.
وبالعكس لم يجزه على المشهور فيهما، فلو اطلع قبل نحره أو بعده على أن به من العيوب ما يمنع الإِجزاء فإِن ذلك لا يجزئ عن الهدي الواجب ثم يبقى النظر بعد ذلك فيما يأخذه عوضًا عن العيب وفي ثمن الهدي على تقدير أن لو استحق، وحكمه أن يتعين بالأرش وبثمن الهدي المستحق في الهدي الواجب؛ لأن الذمة مشغولة به فالبدل واجب وإِن لم يوف ذلك بثمن الهدي تيمم من عنده بقيمة الثمن، وأما التطوع إِذا جرى فيه مثل هذا فإِن بلغ قيمة ما يأخذه في العيب أو ثمن المستحق قيمة هدي اشتراه به وإِن لم يبلغ قيمة هدي تصدق به، وقيل: يتملكه ويفعل به ما شاء.
فصل
من سنة الهدي في الإِبل: التقليد والإِشعار (١)، وفي البقر التقليد دون

(١) الأصل في ذلك حديث ابن عباس: "أن رسول الله ﷺ صلى الظهر بذي الحليفة، ثم =

2 / 635