607

Иршад Салик

إرشاد السالك إلى أفعال المناسك

Редактор

أطروحة دكتوراة في الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء بالرياض - جامعة الإِمام محمد بن سعود

Издатель

مكتبة العبيكان

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

Место издания

الرياض - المملكة العربية السعودية

على عَهْدِ رَسُولِ الله ﷺ إِلَى المَدِينَة" (١).
فرع:
وللرجل أن يبعث الهدي الواجب عليه في حج أو عمرة، وكذلك في التطوع.
فرع:
ومن بعث هدي تطوع فلا يأمر رسوله أن يأكل منه إِن عطب قبل محله، فإِن أمره فهو ضامن، وليس للرسول أن يأكل منه، فإِن أكل بغير أمره فلا ضمان عليه ولا على مُرسله.
ويُنحر هدي التطوع إِذا عطب قبل محله، ويرمي قلائده في دمه، ويرمي جلالها وخطامها، ويخلي بين الناس وبينها؛ فإِن أمر أحدًا بأخذ شيء منها فعليه * البدل.
فرع:
إِذا ساق الهدي في العمرة تطوعًا ثم أردف الحج وأراد أن يجعله هديًا عن قرانِه، فقد اختلف قوله فيه.

(١) عن جابر قال: كنا نتزود لحوم الهدي على عهد النبي ﷺ إِلى المدينة - تابعة محمَّد عن ابن عيينة، وقال ابن جريج قلت لعطاء: أقال: حتى جئنا المدينة؟ قال: لا
البخاري في (الصحيح: ٧/ ٩٩، كتاب الأطعمة، باب ما كان السلف يدخرون في بيوتهم وأسفارهم من الطعام واللحم وغيره، وقالت عائشة وأسماء: صنعنا للنبي ﷺ وأبي بكر سُفْرَةً)

2 / 630