596

Иршад Салик

إرشاد السالك إلى أفعال المناسك

Редактор

أطروحة دكتوراة في الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء بالرياض - جامعة الإِمام محمد بن سعود

Издатель

مكتبة العبيكان

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

Место издания

الرياض - المملكة العربية السعودية

والموضع الثاني: قال فيه: وإنما يصوم ثلاثة أيام في الحج المتمتع والقارن ومن تعدى ميقاته وأفسد حجه أو فاته الحج، وأما من يلزمه (١) ذلك [بعد الوقوف] كترك جمرة أو النزول بالمزدلفة فليصم متى شاء، وكذلك الذي يطأ أهله بعد رمي جمرة العقبة وقبل الإِفاضة؛ لأنه إِنما يصوم إِذَا أهْدَى بعد أيام منى.
وهذا الموضع هو الذي اعتمده ابن الحاجب ﵀ وأضرب عن الأول، ويمكن أن يكون هذا الثاني مفسرًا للأول.
وقال أصبغ: الذي يجب عليه ثلاثة أيام (٢) في الحج وسبعةٌ إِذا رجع هو المتمتع والقارن، وغيرهما استحسانًا.
وعن ابن القاسم ﵀ أربعة: المتمتِّعُ والقارِنُ، والذي أفسدَ حجَّه أو فاته.
ورجَّحَ ابنُ عبد السلام مذهبَ أصبغ.
فرع:
ومن أيسر قبل أن يصُوم فصام وترك الهدْيَ (٣) أو وجد مسلفًا وهو ملي ببلده فصام ولم يتسلف لم يجزه الصوم، فلو شرع في الصوم قبل اليسر ثم أيسر بعد أن شرع في الصيام أجزأه، ولم يلزمه الهدي، غير أنه يستحب له

(١) ص: لزمه.
(٢) أيام: سقطت من (ر).
(٣) ص: شراء الهدي.

2 / 619