الباب الخامس عشر: في أحكام الهدي ودماء الحج (*) وذكر أيام الحج، والشعائر في الحج (* *)
[دماء الحج]:
ودماء الحج دمان: هَدْيٌ ونُسك.
والهدي هديان: واجبٌ وتَطَوُّعٌ (١).
فالواجب: هدي جزاء الصيد.
وما وجب لنقص في حج أو عمرة كدم القِران والتمتع، وقد سماه الله تعالى هديًا في قوله تعالى: ﴿فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ (٢)، وكذلك هدي فساد الحج وفواته.
والهدي عن تعدي الميقات.
وهدي القُبلة وما ضارعها من ناحية الجماع وتلذذه بالنساء أو ترك التلبية كلها.
(*) دماء الحج: سقطت من (ر).
(* *) ب: وشعائر الحج.
(١) أصول الفتيا: ٩٣.
(٢) البقرة ١٩٦ ونصها: ﴿فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾.