590

Иршад Салик

إرشاد السالك إلى أفعال المناسك

Редактор

أطروحة دكتوراة في الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء بالرياض - جامعة الإِمام محمد بن سعود

Издатель

مكتبة العبيكان

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

Место издания

الرياض - المملكة العربية السعودية

قلت: الذي شرطه محمَّد هو تساوي السعر في المكانين (١)، ويلزم منه اتفاق الطعامين، والذي شرطه أصبغ اعتبار سعر بلد الإِخراج سواء اتفق سعراهما أو اختلف.
والحاصل: أن محمدًا اشترط مساواة السعرين في المكانين، وأصبغ لم ينظر إِلا إِلى قيمة الطير، فإِذا اشترى طعامًا على سعر بلد الإِخراج أجزأه، فأصبغ يعتبر قيمة الصيد (٢) ثم يشتري بتلك القيمة طعامًا في بلد الإِخراج من غير نظر إِلى مساواة الطعامين أو عدم مساواتهما.
فرع:
وإِن كان في الطعام كسر مُدّ فإِنه يعطي مسكينًا ولا يلزمه جبره.
فرع:
والصيام عدل الطعام، فإِن اختار التكفير بالصيام حكما عليه بأن يصوم مكان كل مد * أو كسرة يومًا بالغًا ما بلغ (٣)، وإن زاد على ثلاثة أشهر، ويصوم حيث أحب من البلاد اتفاقًا.
مسألة:
لا بد في هدي الجزاء من الجمع بين الحل والحرم، وليس على صاحبه أن

(١) ص، ب: تساوي السعرين.
(٢) ب: القيمة في الصيد.
(٣) الكافي: ١/ ٣٩٤ - ٣٩٥.

2 / 612