587

Иршад Салик

إرشاد السالك إلى أفعال المناسك

Редактор

أطروحة دكتوراة في الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء بالرياض - جامعة الإِمام محمد بن سعود

Издатель

مكتبة العبيكان

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

Место издания

الرياض - المملكة العربية السعودية

والعدد (١) والعدالة والفقه شرط في صحة حكم الحكمين في جزاء الصيد (٢).
ولا بأس أن يحكما بذلك دون الإِمام إِذا كانا عدلين فقيهين بذلك، ولو لم يكونا فقيهين في غيره فإِن اختلفا ابتدأ غيرهما، فإِن أخطأ خطأ بيّنًا نقض.
وليس له أن يأخذ بقول أحدهما حتى يجتمعا على شيء واحد وحينئذ يخيرانه فيما شاء من ذلك (٣) فيحكمان عليه باجتهادهما لا بما روي في ذلك.
ولا يكفي أن يكون القاتل أحدَ الحكمين.
وإِذا خيّر الحكمان القاتل فاختار أحد الأنواع وحكما عليه به فاختلف هل له أن ينتقل عن ذلك إِلى غيره بحكمهما أو بحكم غيرهما؟ فأجاز ذلك ابن القاسم.
وقيل: إِن حكمهما حتم عليه كحكم القاضي في غير ذلك من الحقوق، رواه ابن شعبان عن مالك ﵀ ورجحه ابن عبد السلام.
فرع:
ويلزم في المَعيب ما في السليم، وفي الصغير ما في الكبير؛ والذكر والأنثى سواء.

(١) والعدد: سقطت من (ر).
(٢) انظر شروط الحكمين في (الشرح الصغير وحاشية الصاوي: ٢/ ١١٢ وما بعدها).
(٣) أصول الفتيا: ٨١ - ٨٢.

2 / 609