538

Иршад Салик

إرشاد السالك إلى أفعال المناسك

Редактор

أطروحة دكتوراة في الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء بالرياض - جامعة الإِمام محمد بن سعود

Издатель

مكتبة العبيكان

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

Место издания

الرياض - المملكة العربية السعودية

وأما الفالوذج (١) ونحوه فلا يأكله، لما فيه من الزعفران؛ لأنه (٢) ربما صبغ اليد والشفة (٣)؛ فإِن فعل افتدى.
وفي الفدية في كل ما خلط بالطيب من غير طبخ روايتان. قال ابن الحاجب: وفي مس الطيب ولم يعلق أو إِزالته سريعًا قولان (٤). ولو بطلت رائحة الطيب لم يبح.
ولا بأس بشرب التِّريَاقِ (٥) فيه قليل من الزعفران.
فرع:
ولا يتطيب المحرم قبل الإِحرام بما تبقى رائحته بعده.
فرع:
فلو طيب محرم محرمًا نائمًا، فاختلف فيما يلزمه؟

(١) الفالوذج أو الفالوذق، وتسمى الفالوذ: حلواء تُسوَّى من لباب الحنطة، جمعها فواليذ - وتعرف باسمها الفارسي بالوزة. (متن اللغة: الفالوذ).
(٢) ر: فإِنه.
(٣) النوادر: ١/ ١٥٩ أ.
(٤) نص ابن الحاجب: "وتجب الفدية باستعمال مؤنثه (أي الطيب)، كالزعفران والورس والكافور والمسك، وفي مسه ولم يتعلق أو إِزالته سريعًا قولان" (المختصر: ٢٠٥).
(٥) الترياق: بكسر التاء، فارسي معرب ويقال: درياق بالدال أيضًا: هو ما يستعمل لدفع السم من الأدوية والمعاجين.
وكانت العرب تسمى الخمر ترياقًا، لأنها تذهب الهموم في رأيهم. (اللسان: ترق).

2 / 556