532

Иршад Салик

إرشاد السالك إلى أفعال المناسك

Редактор

أطروحة دكتوراة في الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء بالرياض - جامعة الإِمام محمد بن سعود

Издатель

مكتبة العبيكان

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

Место издания

الرياض - المملكة العربية السعودية

فرع:
روي عن مالك أنه كره لبس الجرموقين.
تنبيه:
انظر قوله: كره لبس الجرموقين، وقد قالوا (١) في باب المسح على الخفين: الجرموقان: هما الخفان الغليظان اللذان ليس لهما ساقان.
وفسره ابن الحاجب بتفسير آخر، فقال: وهما جروب مجلد (٢).
وكلامه يدل على أنه يستر الكعبين وعلى هذا فالكراهة ليست على ظاهرها.
والشمسك: هو المسمى بالقرق من لباس أهل البادية في بلاد المغرب، وهو يُعملُ من الجلود ويشدونها بالسيور.
والقفازان: شيء يعمل من جلد أو غيره، تستر به اليد.
فصل
ولا يلبس المحرم ثوبًا مزعفرًا ولا مورسًا (٣) كان فيه رائحة منهما أو لم

(١) ر: وقد ذكروا.
(٢) عبارة ابن الحاجب في تفسير الجرموقين "وهو جورب مجلد، وقيل: خف غليظ ذو ساقين". جامع الأمهات: ٧١ مخط. ولم ترد العبارة في المطبوع.
(٣) المورس: الثوب الذي صبغ بالورس، والوَرْس (بفتح الواو وسكون الراء مهملة) نبت =

2 / 550