520

Иршад Салик

إرشاد السالك إلى أفعال المناسك

Редактор

أطروحة دكتوراة في الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء بالرياض - جامعة الإِمام محمد بن سعود

Издатель

مكتبة العبيكان

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

Место издания

الرياض - المملكة العربية السعودية

فصل
ويجوز استظلاله بالبناء والأخبية وما في معنى ذلك مما يثبت (١).
وفي مختصر الواضحة، قال ابن حبيب: واجتنب في إِحرامك الاستظلال من المشي راكبًا كنت أو ماشيًا ما لم تكن نازلًا بالأرض. وقال لي ابن الماجشون لو خيرت بين أن أحج مستظلًا أو أقعد في بيتي لاخترت القعود.
واستظلال الراكب والماشي من المتاع الذي لا يجوز له.
قال: وللنازل أن يلقي ثوبًا (٢) على شجرة فيقيل تحته، وإِن أراد أن يحمل ذلك على محمله لم يجز له ذلك.
وقد ثبت عن رسول الله ﷺ أنه قال: "مَا مِنْ مُحْرمٍ يَضْحَى للشَّمْسِ حَتَّى تغربَ إِلَّا غربتْ بذنُوِبِه حَتَّى يَعْودَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ" (٣).
فرع:
قال ابن يونس: وفي كتاب محمد: لا بأس أن يستظلَّ المحرمُ تحتَ المحمل، وهو سائر.
ومنع سحنون أن يستظل بظل المحمل وهو سائر (٤).

(١) لباب اللباب: ٥٨.
(٢) ر: ثوبه.
(٣) سبق تخريج هذا الحديث ضمن باب ما جاء في فضل العمرة، فصل في تجرد الإِحرام.
(٤) الجواهر: ١/ ٤١٩.

2 / 538