515

Иршад Салик

إرشاد السالك إلى أفعال المناسك

Редактор

أطروحة دكتوراة في الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء بالرياض - جامعة الإِمام محمد بن سعود

Издатель

مكتبة العبيكان

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

Место издания

الرياض - المملكة العربية السعودية

تنبيه:
فإِن قلت: جعل مالك الطرح على الظهر لبسًا في باب الأيمان ولم يجعله هنا لبسًا؟
قلت: الفرق بينهما ضيق الأيْمان، بدليل تفرقته في باب الإِحرام بين الطول والقصر في لبس الثوب (١) وشبهه، فلو حلف لا يلبس ثوبًا معينًا، فلبسه ثم نزعه من فوره حنث.
والمحرم ممنوع من لبس الثوب، فلو لبسه ثم نزعه من فوره لم تجب عليه فدية، ذكره في الطرر أبو إِبراهيم الأعرج.
فرع:
لو لبس قميصًا ليقيسه عليه أو عقد أزراره أو خلل رداءه أو زرره ولم يطل ذلك كمثل شيل (٢) الرجل أو طلوع الدابة أو النزول عنها وما أشبه ذلك لم تلزمه فدية، وإن طال ذلك حتى انتفع به افتدى، فلو صلى به، وهو كذلك، فقال الشيخ أبو إِسحاق: قيل: عليه الفدية، لانتفاعه بذلك في سترة الصلاة، لا لأجل الطول، وقيل: لا فدية عليه، إِذا كان قريبًا كغير المصلي.

(١) ر: الثياب.
(٢) كذا في جميع النسخ، ولعلها عبارة دارجة غير عربية.

2 / 533