513

Иршад Салик

إرشاد السالك إلى أفعال المناسك

Редактор

أطروحة دكتوراة في الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء بالرياض - جامعة الإِمام محمد بن سعود

Издатель

مكتبة العبيكان

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

Место издания

الرياض - المملكة العربية السعودية

الباب التاسع: في محظورات الحج
والمحظور: هو ما يمنع المحرم من تعاطيه، فإِن فعله لم يفسد حجه وينجبر بالفدية، وهي أربعة أقسام:
القسم الأول: لبس المخيط (١) وما يلحق به مما في معناه، ويحرم على الرجل لبس المخيط إِذا لبسه على الوجه الذي خيط له، فمن لبس قميصًا فهو لابس له على الوجه الذي خيط له، ومن جعله على ظهره فليس لابسًا له على الوجهِ الذي خِيطَ له.
فرع:
وفي معنى المخيط (بالخاء المعجمة) المحيط (بالحاء المهمة) كجلد حيوان سُلخ ولُبس أو لبد (٢) جُعل كالقميص، أو درع (٣) حديد أو ثوب منسوج،

(١) أوضح القرافي الحكمة في منع المخيط بقوله: "إِنما يمنع الناس من المخيط وغيره في الإِحرام ليخرجوا عن عاداتهم وإِلفهم، فيكون ذلك مذكرًا لهم بما هم فيه من طاعة ربهم فيقبلون عليها، وبالآخرة بمفارقة العوائد في لبس المخيط، والاندراج في الأكفان، وانقطاع المألوف من الأوطان واللذات". (الذخيرة: ٣/ ٢٢٩).
(٢) اللّبد: نوع من البسط. والجمع لبود، واللبادة: قباء من لبود (اللسان: لبد).
(٣) الدرع: لبوس الحديد، تذكر وتؤنث والجمع في القليل أدرع وأدراع وفي الكثير دروع. (اللسان: درع).

2 / 531