507

Иршад Салик

إرشاد السالك إلى أفعال المناسك

Редактор

أطروحة دكتوراة في الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء بالرياض - جامعة الإِمام محمد بن سعود

Издатель

مكتبة العبيكان

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

Место издания

الرياض - المملكة العربية السعودية

الخامس: يجب عليه إِن أحرم، كان صرورة أو لا.
وهذه الخمسة بعضها أقوال، وبعضها تأويلات للشيوخ في فهم كلام المدونة وليست كلها أقوالًا منصوصة.
فرع:
فلو لم يقصد (١) دخول مكة عند تجاوزه الميقات بل قصد ما هو دونها من البلاد، وهو صرورةٌ مستطيعٌ، فهل يلزمه بتجاوز الميقات دم أم لا؟ قولان سواء أراد بعد ذلك مكة أم لا.
الثانية: التلبية، وأقلها مرة، فإِن تركها جملة فعليه الهدي على المشهور.
وقد تقدم في أركان الحج القول بأن التلبية كتكبيرة الإِحرام، ونسب ذلك لابن حبيب.
وكلامه في الواضحة بخلاف ذلك، وأنه يصح الإِحرام ويلبي إِن كان قريبًا، وإِن تباعَد فعليه الدمُ كما في المدونة (٢).
قال ابن الحاج: وقيل: إِن ابتدأ بها (٣) ثم تركها فعليه دم.
الثالثة: طواف القدوم، فإِن تركه محرم بحج من الحل، وهو غير مراهق،

(١) ر: من لم يقصد.
(٢) المدونة: ٢/ ١٢١.
(٣) ر: إِن ابتدأها.

2 / 525