503

Иршад Салик

إرشاد السالك إلى أفعال المناسك

Редактор

أطروحة دكتوراة في الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء بالرياض - جامعة الإِمام محمد بن سعود

Издатель

مكتبة العبيكان

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

Место издания

الرياض - المملكة العربية السعودية

تطوعًا؛ لأنها لا تعطل عليه استمتاعًا (١) ذكره القرافي في الذخيرة (٢)
تنبيه:
المرأة كالرجل في أفعال الحج: فرائضه وسننه وفضائله، إِلا أنها تزيد على الرجال بزيادة استصحاب زوج أمحرم. وتلبس الثياب والحلي والمعصفرات، ما لم ينتفض عليها منه شيء (٣)، وتغطي محملَهَا.
ويزيدُ الرجلُ عليها بالصعود على الصفا والمروة، إِلا أن تخلو فتصعد وموقف المرأة أسفلَهمَا.
ولا ترمل حول البيت ولا تسعى بين الميلين الأخضرين كالرجل (٤)، ولا ترفع صوتها بالتلبية (٥)، وتقصيرها دون تقصير (٦) الرجل، ولها ترك طواف الوداع للحيض والنفاس (٧).

(١) ب: استمتاعها.
(٢) الذخيرة: ٣/ ١٨٥ - ١٨٦.
(٣) لا تلبس المرأة في إِحرامها الثوب المعصفر، إِذا كان ينتفض على جسدها شيء من طيبه، وقد كان مالك يكره للرجال والنساء أن يحرموا في الثوب المعصفر المفدم لانتفاضه. (مواهب الجليل: ٣/ ١٤٨).
(٤) هبة المالك: ١٤٣ - ١٤٤.
(٥) شرح العزية للزرقاني: ٢٥٩.
(٦) تقصير: سقطت من (ر)، ص.
(٧) كنز المطالب، للعدوي: ١٧٥.

2 / 521