477

Иршад Салик

إرشاد السالك إلى أفعال المناسك

Редактор

أطروحة دكتوراة في الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء بالرياض - جامعة الإِمام محمد بن سعود

Издатель

مكتبة العبيكان

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

Место издания

الرياض - المملكة العربية السعودية

فرع:
فإِن أردف الحج بعد أن طاف وقبل أن يركع ارتدف، على كراهية لذلك.
وقيل: يرتدف ولو ركع، وقيل: يرتدف ما لم يتم السعي، وعلى هذا القول فيبطل السعي ويقطعه.
وقال أشهب: إِذا شرع في الطواف وأكمل شوطًا لم يرتدف، ولا يكون قارنًا.
فرع مرتب:
وإِذا قلنا: يرتدف بعد الشروع في الطواف، فإِن كان قبل إِكمال الطواف لم يلزمْهُ إِتمامُه، وإِن كان بعده ركع؛ لأن الركوع من تمام الطواف، وإِن كان قد ركع لم يَسْع.
فرع:
قال ابن زرقون: ولا خلاف في إِباحةِ الإِفراد والتمتع والقِران، وإِنما اختلفوا في الأفضل من ذلك.
وفي التهذيب: الإِفراد أفضل (١).

(١) أصله في (المدونة: ٢/ ١٢٠) وأورده ابن رشد في (البيان والتحصيل: ٣/ ٤٤٤، ١٧/ ٣٢٧) ومشى عليه ابن أبي زيد في (الرسالة الفقهية: ١٨١) وأكده بالنقل في (النوادر: ١/ ١٦١ ب). وانظر (التهذيب: ١/ ٥٠٠).

2 / 494