470

Иршад Салик

إرشاد السالك إلى أفعال المناسك

Редактор

أطروحة دكتوراة في الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء بالرياض - جامعة الإِمام محمد بن سعود

Издатель

مكتبة العبيكان

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

Место издания

الرياض - المملكة العربية السعودية

السادس:
أن لا يكون من حاضري المسجد الحرام، وهو المكيُّ ومن في حكمه؛ لأن المكيَّ لا يربح ميقاتًا.
وبيان ذلك: أن الآفاقي حقُّه أن يخرجَ إِلى أُفْقِه أو إِلى مثل أُفقه، فيحرم من ميقاته؛ فإِذا أحرم من مكة فقد ربح عدم الخروج فيلزمه الدم، وأما المكي * فحكمه أن يحرم من مكة ولا يلزمه الخروج، فهذا معنى قولهم: لأن المكي لا يربح ميقاتًا (١)، وكذلك من كان من أهل (٢) ذي طوى فليس عليهم هدي لتمتع ولا قِرَان. قاله مالك وابن القاسم وأشهب.
وكذلك من ترك أهله بمكة من أهل الآفاق وخرج لغزو أو تجارة، فليس عليه هدي لتمتعه ولا لقرانه، إِذا رجع ونيته الإِقامة.
وقيل: إِنما يسقط عن أهل مكة ومن في حكمهم دم التمتع خاصة، وأمَّا دمُ القِرَانِ فلا، وهو قولُ ابن الماجشون، وقاله محمد بن عبد الحكم.

(١) قال الونشريسي في فروقه: "إِنما يجب دم التمتع والقران على الآفاقي دون المكي؛ لأن الآفاقي من حقه أن يأتي بالحج في سفر ثان، فلما تمتع بإِسقاط أحد السفرين أوجب الله عليه الهدي، والمكي لم يسقط سفرًا فيلزمه الهدي لذلك". (عدة البروق: ١٢٧ - الفرق: ١٩١).
(٢) أهل: سقطت من ر.

1 / 480