456

Иршад Салик

إرشاد السالك إلى أفعال المناسك

Редактор

أطروحة دكتوراة في الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء بالرياض - جامعة الإِمام محمد بن سعود

Издатель

مكتبة العبيكان

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

Место издания

الرياض - المملكة العربية السعودية

فرع:
وأما حكم الرعاة في الرمي فقد رخص لهم أن ينصرفوا لرعي الإِبل، إِذا رموا جمرة العقبة، وأن يخرجوا عن منى في رعيهم، ويقيموا ليلتهم وغدهم، وهو اليوم الثاني، وليلة اليوم الثالث من أيام الرمي (١) ويأتون إِلى منى يوم النفر الأول فيرمون اليومين ثم يتعجلون إِن شاؤوا أو يقيمون (٢).
فصل
وأهل مكة في التعجيل حكمهم كأهل الآفاق، على الأصح.
وروى ابن القاسم عن مالك: ليس ذلك لهم، إِلا أن يكون لهم عذر من تجارة أو مرض (٣).

= (الأعلام: ٨/ ٢١٤، إِنباه الرواة للقفطي: ٣/ ٣١٣، إِيضاح المكنون: ١/ ٨٥ - ٢/ ٥٤٤، بغية الملتمس: ٤٥٥، بغية الوعاة: ٢/ ٢٩٨، جذوة المقتبس: ٣٥١، الديباج: ٢/ ٣٤٢، شذرات الذهب: ٣/ ٢٦٠، وفيات ابن قنفذ: ٢٤٢، معجم الأدباء: ١٩/ ١٦٧، كحالة: ١٣/ ٣).
(١) (ص): من أيام منى.
(٢) الزرقاني على الموطإِ: ٢/ ٣٧٢، المنتقى: ٣/ ٥١.
(٣) المحرر الوجيز: ٢/ ١٣٤ - ١٣٥.

1 / 466