450

Иршад Салик

إرشاد السالك إلى أفعال المناسك

Редактор

أطروحة دكتوراة في الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء بالرياض - جامعة الإِمام محمد بن سعود

Издатель

مكتبة العبيكان

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

Место издания

الرياض - المملكة العربية السعودية

وإِن ذكرها بعد مضيِّ يومها أتى بها وأعاد ما بعدها في يومها، وأعاد الجمرة الحاضرة في يوم ذكرها (١) بناء على ما تقدم.
فرع:
واختلف أيضًا في الموالاة في حصى الجمرة الواحدة: هل هي واجبة أو مستحبة؟
وقال القرافي: قيل: الفور شرط مطلقًا، وقيل: مع الذكر.
فرع:
وفي الذخيرة: ومن رمى بسبع (٢) حصيات في مرة لم يجزه وهو كواحدة، وكذلك لو رمى في مرة (٣) بحصاتين اعتدَّ بواحدة * منهما، والأخرى لغو لا حكم لها.
فرع:
ومن شك في رميه في جمرة واحدة أو في الجمار كلّها، فليبن على يقينه.

(١) (ص): ذكر.
(٢) (ر): سميع.
(٣) في مرة: سقطت من (ب)، (ص).

1 / 460