439

Иршад Салик

إرشاد السالك إلى أفعال المناسك

Редактор

أطروحة دكتوراة في الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء بالرياض - جامعة الإِمام محمد بن سعود

Издатель

مكتبة العبيكان

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

Место издания

الرياض - المملكة العربية السعودية

فصل
فإِذا فرغت من الإِفاضة فينبغي التعجيل بالعود إِلى مِنى (١)، ولا تقيم بمكة للتنفل بالطواف، وخفف (٢) أن تقيم لأجل الصلاة إِذا أذن وأنت بمكة.
فإِذا رجعت إِلى مِنى فصل الظهر ثم كبّر، فإِنه يُستحب التكبير عقب خمس عشرة مكتوبة أولها ظهر يوم النحر وآخرها صلاة الصبح من اليوم الرابع وهو آخر أيام التشريق. ويفعل ذلك أهل سائر (٣) الآفاق تشبهًا بأهل مِنى، وبيان ذلك: أن أول صلاة يكبر بعدها أهل مِنى هي صلاة الظهر من يوم النحر؛ وآخر ذلك صلاة الصبح يوم الرابع.
وأما صلاة الظهر فإِنهم ينفرون بعد الزوال وقبل الصلاة فيصلون الظهر في المحصب، بهذا وردت السنة (٤).

(١) مناسك التاودي: ٢٢.
(٢) (ر): وخفيف.
(٣) (ر): سائر أهل.
(٤) يذكر المحب الطبري أن الرسول ﷺ صلى بالمحصب الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم رقد رقدة من ليلة الأربعاء رابع عشر ذي الحجة. (حجة المصطفى: ٧٢).
وعن نافع أن عبد الله بن عمر كان يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمحصب ثم يدخل مكة من الليل فيطوف بالبيت.
(المسوى في شرح الموطإِ: ١/ ٣٩٨، كتاب الحج، باب التحصيب).
والمحصب (بضم الميم وفتح الحاء والصاد المهملة) مكان متسع بين مكة ومِنى، =

1 / 449