429

Иршад Салик

إرشاد السالك إلى أفعال المناسك

Редактор

أطروحة دكتوراة في الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء بالرياض - جامعة الإِمام محمد بن سعود

Издатель

مكتبة العبيكان

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

Место издания

الرياض - المملكة العربية السعودية

قال ابن رشد في جامعه: قيل: إِنما كره ذلك لما للزائر من فضل على المزور في صلته (١) بزيارته إِياه، وإِنما تفعل الزيارة تأدية لما يلزم من فعله (٢) ورغبته في الثواب عليه (٣).
وهذا الطواف ركن من أركان الحج بالإِجماع (٤).
قال القرافي في الذخيرة: وتحديد أول وقته مبني على تحديد أول وقت

= الصلاة والسلام: "اللهُمَّ لا تَجْعَلْ قَبْرِي وَثَنًا يُعبَدُ". (شرح الشفا، للقاري: ٣/ ٨٤٣ - ٨٤٧).
وعند ابن رشد: أن الكراهة من وجه أن كلمة أعلى من كلمة، فعبارة الزيارة تستعمل في الموتى. فكره أن يذكر مثلها في النبي ﷺ، وأورد ابن رشد قولًا آخر، وهو ما تدل عليه الزيارة من الفضل على المزور في صلته بالزيارة، بينما لا يكون في زيارة الرسول ﷺ صلة ولا نفع. (البيان والتحصيل: ١٨/ ١١٨ - ١١٩).
أما الإِمام ابن تيمية فقد علل هذه الكراهة بأن لفظ زيارة الرسول ﵇ لم يثبت عنه ﷺ ولم يكن معروفًا عند علماء المدينة. (مجموع الفتاوي: ٢٧/ ٣٥).
(١) (ب): فضيلته، وهو تصحيف، وما أثبتناه يطابق ما في (البيان والتحصيل: ١٨/ ١١٩).
(٢) (ب): فضله، وما أثبتناه يطابق ما في (البيان: ١٨/ ١١٩).
(٣) هذا أحد معنيين وجه بهما ابن رشد كراهة مالك للتعبير بالزيارة.
انظر (البيان والتحصيل: ١٨/ ١١٨ - ١١٩) وانظر (الذخيرة: ٣/ ٢٧٠).
(٤) بداية المجتهد: ١/ ٧٣، حلية العلماء، للقفال: ٣/ ٢٩٧).

1 / 439