404

Иршад Салик

إرشاد السالك إلى أفعال المناسك

Редактор

أطروحة دكتوراة في الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء بالرياض - جامعة الإِمام محمد بن سعود

Издатель

مكتبة العبيكان

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

Место издания

الرياض - المملكة العربية السعودية

فرع:
وفي الحاوي لأبي الفرج (١): إِذا أخر الدافع مجيئه من عرفة إِلى المزدلفة حتى فاته المبيت والصلاة بها لم يقف بالمشعر.
قال ابن القاسم: وأرى أن يقف.
وقال مالك: إِن فاته البيت بالمشعر وأراد الصلاة مع الإِمام وقف معه. انتهى.
ومراده: وأدرك معه صلاة الصبح، لقوله: وفاته المبيت.
فرع:
قال ابن حبيب: وتفعل في الدفع من المشعر من الذكر والسكينة مثل فعلك في الدفع من عرفة، وتهرول في بطن مُحَسِّر (٢) اقتداءً بالنبي ﷺ (٣) وأصحابه ﵃ والأئمة بعده، وهي السنة، ومقدار ما تهرول

(١) عمر بن محمد بن عمرو الليثي: أبو الفرج. أصله من البصرة ونشأ ببغداد وتفقه مع القاضي إِسماعيل، ولي القضاء وألف اللمع في الأصول والحاوي في الفقه. ت ٣٣٠ وقيل ٣٣١ (الديباج: ٢/ ١٢٧. الشجرة: ٧٩، المدارك: ٥/ ٢٢).
وكتابه الحاوي من المخطوطات المفقودة، فيما أعلم.
(٢) مُحَسِّر (بضم ففتح فسين مكسورة مشدودة).
(٣) ورد قول ابن حبيب في (تقييد أبي الحسن: ٢/ ٢٤ أ).

1 / 414