396

Иршад Салик

إرشاد السالك إلى أفعال المناسك

Редактор

أطروحة دكتوراة في الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء بالرياض - جامعة الإِمام محمد بن سعود

Издатель

مكتبة العبيكان

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

Место издания

الرياض - المملكة العربية السعودية

فرع:
والنزول بالمزدلفة المشهور وجوبه، قال القرافي (١)
وإِطلاق الوجوب فيه تسامح، وإِنما هو سنة يجب بتركها الدم.
قال أبو إِبراهيم: ومن تركه لعذر كالمراهق ونحوه فلا دم عليه، ومن تركه من غير عذر فعليه دم؛ خلافًا لعبد الملك (٢).
قال أبو إِبراهيم الأعرج: ومن ترك النزول والوقوف معًا فعليه دم، كان له عذر أو لم يكن (٣).
والفرق بين النزول والمبيت أن المبيت الاستراحة * بغير شك، والنزول الواجب يحصل بحط الرحل والتمكن من المبيت (٤).
ولا يشترط استغراق النصف الأول من الليل، خلافًا للشافعي (٥).

(١) نص القرافي: "أما النزول بالمزدلفة فالمشهور وجوبه، ومن تركه من غير عذر فعليه دم، وقاله الأئمة خلافًا لعبد الملك". (الذخيرة: ٣/ ٢٦٣).
(٢) قال أبو إِبراهيم .. لعبد الملك: ساقط من (ب).
(٣) قال أشهب: إِذا لم ينزل مزدلفة حتى طلع الفجر فعليه الهدي. (النوادر: ١/ ١٦٧ ب).
(٤) قال سند: النزول الواجب يحصل بحط الرحل والاستمكان من الليث. (مواهب الجليل: ٣/ ١١٩).
(٥) يذكر النووي أن الشافعية اتفقوا على أن الدفع من مزدلفة لو وقع بعد نصف الليل =

1 / 406