69

Иршад Ила Сабиль Рашид

الإرشاد إلى سبيل الرشاد

Редактор

تحقيق وتعليق : محمد يحيى سالم عزان

Издание

الأولى

Год публикации

1417 - 1996 م

Жанры
Zaidism
The Shia
Регионы
Йемен
Империя и Эрас
Османы

عليهم السلام، ومن وافقهم من المتأخرين عليهم السلام، لأنهم (1) يقولون بتحريم الأخذ بالأخف، بعد قولهم بوجوب اتباع جماعة العترة جملة كما تقدم مفصلا.

وقال المنصور بالله عليه السلام: (تتبع الرخص زندقة).

وقال في (الفصول): (والأحوط الأخذ بما أجمع عليه، وتحريم الأخذ بالأخف، اتباعا للهوى، إجماعا).

[كيفية العمل في المختلف فيه والمنع من تقليد الآحاد] ثم نظرنا في الكتاب والسنة، ما حكم القسم الثاني؟ فإذا هما قاضيان في النوع الأول منه بالتخيير، وهو:

ما اختلف في تعيين المشروع منه بعد العلم بوجوبه، كالآذان مثلا، أو [بالعلم ب‍] أنه لا حرج على فاعل أيهما، كالحمد والتسبيح في غير الركعتين الأولتين في الثلاثية والرباعية من الصلاة.

[أ] واختلف في تعيين المحظور منه بعد الاتفاق على أن الواجب - الذي لا عذر في تركه ولا رخصة - لا يخلو منهما على الجملة، كالتوضي بالماء المستعمل، والتيمم، فإن بعضهم يقول: التيمم حرام مع وجود الماء، وبعضهم يقول: بل الحرام التوضي بهذا الماء لأن

Страница 103