105

Иршад аль-Фухул ила тахкик аль-Хакк мин илм аль-усуль

إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول

Редактор

الشيخ أحمد عزو عناية، دمشق - كفر بطنا

Издатель

دار الكتاب العربي

Издание

الطبعة الأولى ١٤١٩هـ

Год публикации

١٩٩٩م

الْأَقْوَالِ، لَا إِلَى بَيَانِهَا مِنَ الْأَفْعَالِ، وَذَلِكَ كقوله ﷺ: "صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي" ١ فَإِنَّ آخِرَ الْفِعْلَيْنِ يَنْسَخُ الْأَوَّلَ كَآخِرِ الْقَوْلَيْنِ؛ لِأَنَّ هَذَا الْفِعْلَ بِمَثَابَةِ الْقَوْلِ قَالَ الْجُوَيْنِيُّ: وَذَهَبَ كَثِيرٌ مِنَ الْأَئِمَّةِ فِيمَا إِذَا نقل عن النبي ﷺ فِعْلَانِ مُؤَرَّخَانِ مُخْتَلِفَانِ أَنَّ الْوَاجِبَ التَّمَسُّكُ بِآخِرِهِمَا، وَاعْتِقَادُ كَوْنِهِ نَاسِخًا لِلْأَوَّلِ، قَالَ: وَقَدْ ظَهَرَ مَيْلُ الشَّافِعِيِّ إِلَى هَذَا، ثُمَّ ذَكَرَ تَرْجِيحَهُ لِلْمُتَأَخِّرِ مِنْ صِفَاتِ صَلَاةِ الْخَوْفِ.
وَيَنْبَغِي حَمْلُ هَذَا عَلَى الْأَفْعَالِ الَّتِي وَقَعَتْ بَيَانًا كَمَا ذَكَرْنَا فَإِنَّ صَلَاةَ الْخَوْفِ عَلَى اخْتِلَافِ صِفَاتِهَا وَاقِعَةٌ بَيَانًا، وَهَكَذَا يَنْبَغِي حَمْلُ مَا نَقَلَهُ الْمَازِرِيُّ٢ عَنِ الْجُمْهُورِ مِنْ أَنَّ الْمُتَأَخِّرِ من الأفعال ناسخ على ما ذكرنا.

١ تقدم تخريجه في الصفحة: "١٠٥".
٢ هو محمد بن علي بن عمر، أبو عبد الله، الشيخ الإمام العلامة، المازري المالكي، توفي سنة ست وثلاثين وخمس مائة هـ، من آثاره: "المعلم بفوائد شرح مسلم" "إيضاح المحصول" "شرح التلقين". ا. هـ. سير أعلام البنلاء "٢٠/ ١٠٤"، هدية العارفين "٢/ ٨٨" ذيل تذكرة الحفاظ لابن فهد المكي "٧٢-٧٣".
الفصل السادس: في حكم التعارض بين القول والفعل
...
البحث السادس: في حكم التعارض بين الْقَوْلِ وَالْفِعْلِ
إِذَا وَقَعَ التَّعَارُضُ بَيْنَ قَوْلِ النبي ﷺ وفعله وفيه صور.
وبين ذلك: أن يَنْقَسِمُ أَوْلًا إِلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ:
أَحَدُهَا: أَنْ يُعْلَمَ تَقَدُّمُ الْقَوْلِ عَلَى الْفِعْلِ.
ثَانِيهَا: أَنْ يعلم تقدم الفعل على القول.
ثالثهما: أَنْ يُجْهَلَ التَّارِيخُ.
وَعَلَى الْأَوَّلَيْنِ: إِمَّا أَنْ يَتَعَقَّبَ الثَّانِي الْأَوَّلَ، بِحَيْثُ لَا يَتَخَلَّلُ بَيْنَهُمَا زَمَانٌ أَوْ يَتَرَاخَى أَحَدُهُمَا عَنِ الْآخَرِ، وَهَذَانَ قِسْمَانِ إِلَى الثَّلَاثَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ يَكُونُ الْجَمِيعُ خَمْسَةَ أَقْسَامٍ.
وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الْأُوَلِ: إِمَّا أَنْ يَكُونَ القول عامًا للنبي ﷺ وَلِأُمَّتِهِ، أَوْ خَاصًّا بِهِ، أَوْ خَاصًّا بِأُمَّتِهِ فَتَكُونُ الْأَقْسَامُ ثَمَانِيَةً:
ثُمَّ الْفِعْلُ إِمَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى وُجُوبِ تَكْرَارِهِ فِي حقه ﷺ، وَوُجُوبِ تَأَسِّي الْأُمَّةِ بِهِ، أَوْ لَا يَدُلُّ دَلِيلٌ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَوْ يَقُومُ دَلِيلٌ عَلَى التَّكْرَارِ دُونَ التَّأَسِّي، أَوْ يَقُومَ دَلِيلٌ عَلَى التَّأَسِّي دُونَ التَّكْرَارِ. فَإِذَا ضُرِبَتِ الْأَقْسَامُ الْأَرْبَعَةُ، وَهِيَ الَّتِي يُعْلَمُ فِيهَا تَعَقُّبُ الْفِعْلِ لِلْقَوْلِ وَتَرَاخِيهِ عَنْهُ وَتَعَقُّبُ الْقَوْلِ لِلْفِعْلِ وَتَرَاخِيهِ عَنْهُ، فِي الثَّلَاثَةِ الَّتِي يَنْقَسِمُ إِلَيْهَا الْقَوْلُ، مِنْ كَوْنِهِ يَعُمُّ النَّبِيَّ ﷺ

1 / 113