219

Иршад аль-Факих ила Ма‘рифат Адиллат ат-Танбих

إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه

Редактор

بهجة يوسف حمد أبو الطيب

Издатель

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع

Издание

الأولى

Год публикации

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

Место издания

بيروت - لبنان

•
Регионы
Сирия
•
Империя и Эрас
Мамлюки
ثوبٌ واحدٌ، واستدَلّوا بهِ أيضًا على أنَّ الكفَنَ مُقَدَّم على الدينِ، وإنهُ من رأسِ المالِ كما تقدَّمَ في قصّةِ الذي وَقَصتْهُ ناقتُهُ، حيثُ لمْ يَستفْصِلْ عليهِ.
قالَ البيهقيُّ: ورُوِّينا عن ابنِ مَسعودٍ أنّهُ قالَ في الكافورِ: " يُوضَعُ على مواضعِ السّجودِ " (^٥).
تقدَّمَ قولُهُ ﵇ في الذي وَقَصَتْهُ ناقَتُهُ وهو مُحرِمٌ: " ولا تُحَنِّطوهُ، ولا تُخَمِّروا رأْسَهُ "، ففيهِ دلالةٌ على مشروعيَّةِ الحنوطِ، وعلى المنعِ منهُ ومن تخميرِ رأسِ المُحْرِمِ.

(^٥) رواه البيهقي (٣/ ٤٠٥).

1 / 225