313Интисар Коранالانتصار للقرآنАбу Бакр аль-Баклани - 403 AHأبو بكر الباقلاني - 403 AHРедакторد. محمد عصام القضاةИздательدار الفتح - عَمَّانИзданиеالأولى ١٤٢٢ هـГод публикации٢٠٠١ مМесто изданияدار ابن حزم - بيروتЖанрыRefutations and Debates of the Sunnis against Other SectsGeneral CreedThe Ash'arisinimitability of the QuranLanguages of the Qur'ansimilar terms•РегионыИрак•Империя и ЭрасХалифы в Ираке, 132-656 / 749-1258وأنه لا يجوزُ أبدًا أن تتفق الأمَّة ُ على حظرِ ما أحقه اللهُ تعالى وتخطئة منأخبر اللهُ بصوابه، لأنّ ذلك إجماع على خطأ وهو ممتنعٌ على الأمَّة.وأنه لا يسوغ أيضا لمذعٍ أن يدّعي أن ما أحقهُ اللهُ وأطلقه وحكمَ بصوابِفاعله حلالٌ بشريطة أن لا يُحرِّمه إمامُ الأمَّة ويمنعُ منه أو بأن لا يُجمِعالمسلمونَ على خلاف ما حكمَ الله به، لأن الإجماعَ على ذلك خطأ وإجماعٌعلى مخالفة حُكمِ الله سبحانه، ولن يجوز أن يتّفق منهم أبدًا، ولأن ذلك لوساغ أن يقالَ في بعض ما حكم الله به لساغ أن يقالَ مثلُه في جميع أحكام اللهتعالى، وأنّ جميعَ ما أحقهُ وحرّمه وأوجبه وأباحه وأطلقه إنما أوجبه وأباحَهوحرمه بشريطة أن لا يحكمُ إمام الأمَّة فيه بخلاف حكم الله تعالى، ويرى أنّمخالفةَ حكمِ الله من مصالح الأمّة، وبأن لا يجمع الأمَّة على مخالفة حُكمِالله بذلك الشيء، ويرى أنّ منعَهُ أصوبُ وأحوطُ للأمَّة من إطلاق مقال لاينكر سقوطَ قطع السارق وجلد الزاني والقصاص إذا أدّى ذلك في بعضالأوقات إلى تهارُج الأمّة وسفكِ الدماء وتعطيل جميع الحدود والأحكام.وأن يُسقط أيضًا لمثل ذلك في بعض الأحايين فرضَ الصلاة والحجوالصيام، إذا خيفَ في تيقنه فرضَه على الناس تهارج وفتنةٌ وتعطيل الأحكاموالارتداد واللحوق بدورِ الكفر، فإنّ من صارَ على ذلك أجمعَ خرقَالإجماع وفارق الدين، وإن أباه لم يجد فصلا.وإن قال: إنّه لا يجوز أن تفسُدَ الأمَّة أو بعضُها بنفيه بعض الأحكام على ماحكم به، ويكون ذلك لطفا في فسادها، قيل له: وكذلك لا يجوز أن يتّفق مثلُ هذا في إطلاق القراءات التي أنزلها اللهُ سبحانه وأحقها وحكمَ بصواب القارىء بها.1 / 365КопироватьПоделитьсяСпросить AI