236Интисар Коранالانتصار للقرآنАбу Бакр аль-Баклани - 403 AHأبو بكر الباقلاني - 403 AHРедакторد. محمد عصام القضاةИздательدار الفتح - عَمَّانИзданиеالأولى ١٤٢٢ هـГод публикации٢٠٠١ مМесто изданияدار ابن حزم - بيروتЖанрыRefutations and Debates of the Sunnis against Other SectsGeneral CreedThe Ash'arisinimitability of the QuranLanguages of the Qur'ansimilar terms•РегионыИрак•Империя и ЭрасХалифы в Ираке, 132-656 / 749-1258للحضور إلى ذلك، والاجتماع للدعاء عنده والتبرك به وغيرِ ذلك مماأصلُوه، وليس يدلُّ ذلك على وجوبِ التكبير ولا وجوبِ التأليف.واحتجوا أيضًا لذلك بأنه قد رُوِيَ أنه كان عندَ عبد الله بن الزبيرمصحف فيه القرآنُ على نظمه وتاريخِه الذي أُنزل عليه وألف، وهذا باطل.لأنها من رواياتِ الآحاد، وما رُوِيَ أن أحدًا رأى هذا المصحف أو وجده.ولو رُؤيَ ذلك لم يدل تأليفُه على ما هو به أنه مما أَمر الرسولُ بتأليفهكذلك، لأن للناس آراءَ في التأليف، فلعل مُؤلًف ذلك المصحفِ رأى أنيجمعَ سوره على تاريخ نزوله المكي منها ثم المدنيّ، وإن لم يمكنه ذلكفي آياتِ السُّوَر لما نُبينه فيما بعدُ إن شاء الله، فوجبَ بهذه الجملةِ أنّه لاحجةَ لأحدٍ في صحة توقيفِ الرسولِ على تأليفِ سوَرِ القرآن وترتيبها فيالتقديم والتأخير.فإن قال قائل: فإذا أثبتم بما وصفتم أنه لا نصَّ في ذلك، وأنهم ألفواسورَه بالرأيِ والاجتهادِ وضمَ الشيء إلى ما أشبَههُ وقارَبه، فألا ألفُوه علىتاريخِ نزوله فبدأوا بالمكي منه قبلَ المدني، وبما أُنزل منه أولا ثم بما أُنزلبعدَه على ترتيبِ نزوله، فيكونون بذلك أقربَ إلى الصوابِ وترتيبِ إنزاله أو إلى معرفةِ تاريخِ الناسخِ والمنسوخِ وما يُحتاجُ إليه في معرفة الأحكام؟قيل له إنما لم يفعلوا ذلك لأنه أمر لا يصح إلا بنقضِ آياتِ سُورِالقرآنِ وإفسادِ نظمِها وتغييرِها عما حُد لهم، وقد صحَّ وثبتَ أنه لا رأيَ لهمولا عملَ ولا اجتهادَ في ترتب آيات سُوَر القرآنِ على ما سنذكره فيما بعدُ إن شاءَ الله، وقبلَ أن نبيًن ذلك فإنا نقول: إن كل عاقلٍ يعرفُ فضلَ عقولالصحابة ولطيفَ نظرِهم وقوة أفهامِهم ومعرفتِهم بالتنزيل وأسبابه، وأنهمأولى الناسِ بصحيحِ الرأي والتدبير، فمَن ظن بنفسِه فضلَ تقدمٍ عليهم في1 / 288КопироватьПоделитьсяСпросить AI