462

Интикад Иктирад

انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري

Редактор

حمدي بن عبد المجيد السلفي - صبحي بن جاسم السامرائي

Издатель

مكتبة الرشد

Издание

الأولى

Год публикации

١٤١٣ هـ - ١٩٩٣ م

Место издания

الرياض - المملكة العربية السعودية

كانوا في مرتبة واحدة لم يقض فيما اختلفوا فيه بشيء، وكان ذلك اضطرابًا يوجب التوقف عن الإِحتجاج بشيء من الطرق، وإن اختلفت مراتبهم تعين الترجيح فيمكن بالأكثرية (٩٩٦) أو الأحفظية وهو أول من دعوى التعدد، فإن الأصل عدمه، ومثل هذه القصة من السّهو إِنما تشرع لبيان الجواز، والمرة الواحدة في ذلك كافية.

(٩٩٦) في النسخ الثلاث "ممكن بأكثرية" فصححناه هكذا.

1 / 463