134Инсаф Фи Танбихالإنصاف في التنبيه على المعاني والأسباب التي أوجبت الاختلافИбн аль-Сид аль-Баталюси - 521 AHابن السيد البطليوسي - 521 AHРедакторد. محمد رضوان الدايةИздательدار الفكرИзданиеالثانيةГод публикации١٤٠٣Место изданияبيروتЖанрыPrinciples of Islamic JurisprudenceComparative Jurisprudence and Controversial Issues•РегионыИспания•Империя и ЭрасАббасидыالله امْرَءًا سمع مَقَالَتي فوعاها وأداها كَمَا سَمعهَا فَرب مبلغ أوعى من مبلغوَمن نَحْو هَذَا مَا رُوِيَ عَنهُ ﷺ أَن رجلا جَاءَهُ فَقَالَ أَيجوزُ اتيان الْمَرْأَة فِي دبرهَا فَقَالَ نعم فَلَمَّا أدبر الرجل قَالَ ردُّوهُ عَليّ فَلَمَّا رَجَعَ قَالَ فِي أَي الخرطتين أردْت اما من دبرهَا فِي قبلهَا فَنعم وَأما من دبرهَا فِي دبرهَا فَلَاوَقد غلط قوم فِي حَدِيث عَائِشَة ﵂ فِي هَذَا الْمَعْنى اذا حَاضَت الْمَرْأَة حرم الجحران فتوهموا أَن هَذَا الْكَلَام يَنْفَكّ مِنْهُ جَوَاز الْإِتْيَان فِي الدبر وَهَذَا غلط شَدِيد مِمَّن تَأَوَّلَهوَقد رَوَاهُ بَعضهم الجحران بِضَم النُّون وَزعم أَن الجحران الْفرج ذكر ذَلِك ابْن قُتَيْبَةوَالرِّوَايَة الأولى هِيَ الْمَشْهُورَة وَلَيْسَ فِي الحَدِيث شَيْء مِمَّا توهموه وانما كَانَ يلْزم مَا قَالُوهُ لَو كَانَت الطَّهَارَة من الْمَحِيض شرطا فِي جَوَاز اتيان الْمَرْأَة فِي جحريها مَعًا فَكَانَ يلْزم عِنْد ذَلِك أَن يكون ارْتِفَاع الطَّهَارَة1 / 167КопироватьПоделитьсяСпросить AI