354

Выводы шейха Абдура-Рахмана Ас-Саади из Священного Корана: Презентация и исследование

استنباطات الشيخ عبد الرحمن السعدي من القرآن الكريم عرض ودراسة

Издатель

دار قناديل العلم للنشر والتوزيع

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

Место издания

دار ابن حزم

المفسرين: شيخ الإسلام ابن تيمية، والدوسري (^١).
جواز وراثة النساء في حال الطوع
قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آَتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ (١٩)﴾ (النساء: ١٩).
١٤٢ - قال السعدي ﵀: (﴿كانوا في الجاهلية إذا مات أحدهم عن زوجته، رأى قريبُه كأخيه وابن عمه ونحوهما أنه أحق بزوجته من كل أحد، وحماها عن غيره، أحبت أو كرهت.
فإن أحبها تزوجها على صداق يحبه دونها، وإن لم يرضها عضلها فلا يزوجها إلا من يختاره هو، وربما امتنع من تزويجها حتى تبذل له شيئًا من ميراث قريبه أو من صداقها، وكان الرجل أيضا يعضل زوجته التي [يكون] يكرهها ليذهب ببعض ما آتاها، فنهى الله المؤمنين عن جميع هذه الأحوال إلا حالتين: إذا رضيت واختارت نكاح قريب زوجها الأول، كما هو مفهوم قوله: ﴿كَرْهًا﴾ وإذا أتين بفاحشة مبينة كالزنا والكلام الفاحش وأذيتها لزوجها فإنه في هذه الحال يجوز له أن يعضلها، عقوبة لها على فعلها لتفتدي منه إذا كان عضلا بالعدل) ا. هـ (^٢)
الدراسة:
استنبط السعدي من هذه الآية جواز إرث النساء في حال رضاهن

(^١) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (١٥/ ٣٠١)، وصفوة الآثار والمفاهيم (٢/ ٥٢٣).
(^٢) انظر: تفسير السعدي (١٧٢).

1 / 360