يَّعْمَل سُوءًا يُّجْزَ بِهِ﴾؛ شق ذلك على المسلمين، فقال لهم رسول الله ﷺ: «سددوا وقاربوا؛ فإن في كل ما يصاب به المسلم كفارة، حتى الشوكة يشاكها، والنكبة ينكبها» .
٢٦٨ - أثر ابن عباس ﵄: «كان الرجل في الجاهلية تكون عنده اليتيمة، فيلقي عليها ثوبه، فإذا فعل ذلك؛ فلم يقدر أحد أن يتزوجها أبدًا، وإن كانت جميلة، وهويها؛ تزوجها وأكل مالها، وإن كانت دميمة؛ منعها الرجال أبدًا حتى تموت؛ فإذا ماتت؛ ورثها، فحرم الله ذلك، ونهى عنه» .
وقال في قوله: ﴿وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ﴾: «كانوا في الجاهلية لا يورثون الصغار ولا البنات، وذلك قوله: ﴿وَلا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ﴾، فَنَهَى الله عن ذلك، وبين لكل ذي سهم سهمه، فقال: ﴿لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ﴾؛ صَغيرًا أو كبيرًا» .
- (٢/٧٦٦) .
- يحتمل التحسين.
رواه ابن جرير بسنده إلى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس به، وقد سبق الكلام عن هذا السند في الحديث (رقم ٢٠٩) .