34Ихтиярат Ибн Таймияاختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية للبرهان ابن القيمБурхан ад-Дин ибн аль-Кайим - 767 AHبرهان الدين بن القيم - 767 AHРедакторسامي بن محمد بن جاد اللهИздательدار عطاءات العلم (الرياض)ИзданиеالثالثةГод публикации١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)Место изданияدار ابن حزم (بيروت)ЖанрыHanbali Jurisprudence•РегионыСирия•Империя и ЭрасМамлюкиوأمَّا القسم الرابعفكثيرٌ جدًّا، نشير إلى جملة من مسائله:(٧٣) فمنها جواز الوضوء بالماء المستعمل، وهو رواية عن الإمام أحمد ﵁ (^١).(٧٤) وأن تغيير (^٢) الماء بالطَّاهرات لا يمنع التَّطهر به، وهي رواية عن الإمام أحمد (^٣).(٧٥) ومنها جواز التيمُّم بغير التُّراب من أجزاء الأرض إذا لم يجدهُ (^٤).(٧٦) ومنها جواز التيمُّم للخوف من فوات صلاة الجنازة، وهو رواية عن الإمام أحمد ﵁ (^٥).(^١) "الفتاوى" (١٩/ ٢٣٦؛ ٢٠/ ٥١٩)، "الاختيارات" للبعلي (٨).(^٢) في (ط): (تغير).(^٣) "الفتاوى" (٢١/ ٢٤ - ٢٥، ٣٣١)، "الاختيارات" لابن عبد الهادي (١٣)، "العقود الدرية" (ص: ٣٣٩)، "الاختيارات" للبعلي (٨).(^٤) "الاختيارات" للبعلي (٣٤)، وكلمة (يجده) ملحقة في هامش الأصل وآخرها غير واضح، وفي (ط): (إذا لم تنجس)، وفي "الاختيارات" للبعلي: (إذا لم يجد ترابا)، وانظر: "الاختيارات" لابن عبد الهادي (٣٤).(^٥) "الفتاوى" (٢١/ ٤٥٦)، "العقود الدرية" (ص: ٣٣٩)، وانظر: "الاختيارات" للبعلي (٣٥).1 / 140КопироватьПоделитьсяСпросить AI