96Иджтихад из книги Тальхис Имама Харамейнالاجتهاد من كتاب التلخيص لإمام الحرمينАбу аль-Маали аль-Джуайни - 478 AHأبو المعالي الجويني - 478 AHРедакторد. عبد الحميد أبو زنيدИздательدار القلم،دارة العلوم الثقافية - دمشقИзданиеالأولىГод публикации١٤٠٨Место изданияبيروتЖанрыShafi'i jurisprudenceShafi'i legal maxims•РегионыИран•Империя и ЭрасАббасидыالشَّرَائِط فَلَا يخْتَلف الحكم فِيهِ بخشية الْفَوات وَالدَّلِيل عَلَيْهِ ستر الْعَوْرَة وَالطَّهَارَة وَمَا عَداهَا من شَرَائِط الصَّلَاةقَالَ القَاضِي ﵀ وَالْكَلَام فِي هَذَا الضَّرْب لَا يكَاد يلْحق الْقطع فَإنَّا وان منعناه من التَّقْلِيد فَيتَعَيَّن عَلَيْهِ اقامة الْفَرْض من غير اجتهادعلى مَا يتَّفق وَلَا يَجْعَل الِاجْتِهَاد شرطا فِي اقامة فرض الْوَقْت فَإِذا كَانَ يُصَلِّي على الِاتِّفَاق عِنْد التباس امارات الْقبْلَة فَلَا يبعد ان يُصَلِّي مُقَلدًا وَالْمَسْأَلَة من الْفُرُوع فتدبرهافَهَذَا اُحْدُ قسمي الْكَلَام فِي التَّقْلِيد فان ذكرنَا فِي صدر الْبَاب ان نتكلم فِي فصلين1 / 118КопироватьПоделитьсяСпросить AI