9Игаба ас-Саил Шарх Бугиях аль-Амилإجابة السائل شرح بغية الآملМухаммад ибн Исмаил аль-Амир ас-Сан'ани - 1182 AHالأمير الصنعاني - 1182 AHРедакторالقاضي حسين بن أحمد السياغي - الدكتور حسن محمد مقبولي الأهدلИздательمؤسسة الرسالةИзданиеالثانيةГод публикации١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ مМесто изданияبيروتЖанрыPrinciples of Islamic JurisprudenceFiqh for Non-Affiliates and its Principles•РегионыСаудовская АравияЙемен•Империя и ЭрасОсманыЗайдитские имамы (Йемен Саада, Сана), 284-1382 / 897-1962عَلَيْهِ وَلَا وَجه لاستشكاله كَمَا عرفتوَقَوله بأصول جمع أصل وَهُوَ لُغَة مَا يبْنى عَلَيْهِ غَيره وترادفه الْقَاعِدَة وعرفوها بِأَنَّهَا قَضِيَّة كُلية تعرف أَحْكَام جزيئات موضوعها نَحْو قَوْلك هُنَا الْأَمر للْوُجُوب مثلا فَإِنَّهُ يدْخل تَحْتَهُ جزيئات تعرف مِنْهُ أَحْكَامهَا نَحْو أقِم الصَّلَاة وَآت الزَّكَاة وَحج الْبَيْت وَغير ذَلِك هَذَا وَلما كَانَت الْأُصُول ترادف الْقَوَاعِد وَقد عرفه ابْن الْحَاجِب بقوله الْعلم بالقواعد الَّتِي يتَوَصَّل بهَا إِلَى آخِره وَقَوله هُنَاكَ وصلَة بهَا لإِخْرَاج هُوَ صفة لقَوْله بأصول أَي يتَوَصَّل بهَا إِلَى إِخْرَاج الْأَحْكَام الْخَمْسَة الْآتِيَة عَن أدلتها كَمَا ستعرفه فالباء سَبَبِيَّة وَاللَّام فِي لإِخْرَاج بِمَعْنى إِلَى مثلهَا فِي قَوْله تَعَالَى ﴿سقناه لبلد ميت﴾ ﴿كل يجْرِي لأجل﴾ وَحذف فَاعل لإِخْرَاج للْعلم بِهِ إِذْ فَاعل الْمصدر يجوز حذفه أَي إِخْرَاج الْأُصُول أَو الْمُجْتَهدوَقَوله عَن الْأَدِلَّة وَهِي الْكتاب وَالسّنة وَالْإِجْمَاع وَالْقِيَاس فبها أَي الْأُصُول أَو الْقَوَاعِد يخرج الْمُجْتَهد الْأَحْكَام عَن هَذِه الْأَدِلَّة وَالْأَحْكَام المُرَاد بهَا الْخَمْسَة الْوُجُوب وَالتَّحْرِيم وَالنَّدْب وَالْكَرَاهَة وَالْإِبَاحَة وَمَا يتَعَلَّق بهَا والتعريف فِيهَا وَفِي الْأَدِلَّة للْعهد الْخَارِجِي لِأَنَّهَا مَعْلُومَة بَين أهل الْأُصُول فَلَا يتَوَهَّم أَن فِي التَّعْرِيف جَهَالَةوَقَوله أحكامنا مفعول الْمصدر جمع حكم وعرفوه بِأَنَّهُ القضايا وَالنّسب1 / 25КопироватьПоделитьсяСпросить AI