427Игаба ас-Саил Шарх Бугиях аль-Амилإجابة السائل شرح بغية الآملМухаммад ибн Исмаил аль-Амир ас-Сан'ани - 1182 AHالأمير الصنعاني - 1182 AHРедакторالقاضي حسين بن أحمد السياغي - الدكتور حسن محمد مقبولي الأهدلИздательمؤسسة الرسالةИзданиеالثانيةГод публикации١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ مМесто изданияبيروتЖанрыPrinciples of Islamic JurisprudenceFiqh for Non-Affiliates and its Principles•РегионыСаудовская АравияЙемен•Империя и ЭрасОсманыЗайдитские имамы (Йемен Саада, Сана), 284-1382 / 897-1962أَو مَا يعْمل أهل طيبَةأَو خلفا سيد الْبَريَّة ... أَو عُلَمَاء أمة الرَّسُولأَو بَعضهم فاخصصه بِالْقبُولِهَذَا من التَّرْجِيح بالأمور الخارجية وَالْمرَاد من قَوْله أَو عُلَمَاء أمة الرَّسُول إِلَّا كثير مِنْهُم إِذْ لَو كَانَ المُرَاد الْإِجْمَاع تعين عدم مُخَالفَتهوَقَوله أَو بَعضهم أَي الْأَقَل مِنْهُم فَإِنَّهُ أرجح مِمَّا انْفَرد بِهِ وَاحِدأَو قرر الْحَظْر أَو النَّفْي وَمَايدْفع حدا فَهُوَ عِنْد العلما ... مقدم إِلَى سوى مَا ذكرامِمَّا يرَاهُ الذكا مُعْتَبرا ... بذهنه وفكره السَّلِيمولطف رب الْعِزَّة الْعَلِيمأَي أَنه يرجح أحد الحدين بِأَن يكون مقررا للحظر دون الآخر أَو مقررا للنَّفْي وَالْآخر للإثبات وأمثلتها مَعْرُوفَةوَقَوله بذهنه وفكره السَّلِيم يتَعَلَّق بقوله مُعْتَبرا وَهَذِه إِشَارَة إِلَى كَثْرَة طرق التَّرْجِيح فِي الْحُدُود السمعية كَمَا فِي الادلة السمعية وَقد ذكرت فِي مطولات الْفَنّ مَا ذكر وَكثير من المرجحات لم تذكر فِي الْكتب الْأُصُولِيَّة وَهُوَ يعرف من تتبع الْمَوَارِد الشَّرْعِيَّة فمدار التَّرْجِيح على مَا يقوى للنَّاظِر وَهُوَ يخْتَلف باخْتلَاف صفاء الذِّهْن وَقُوَّة الذكاء والفكر السَّلِيم وَلذَا قيل إِنَّهَا لَا تَنْحَصِر طرق التَّرْجِيحفَمِنْهُ عز كل لطف يسْأَلثمَّ عَلَيْهِ لَا سوى الْمعولتقدم مِنْهُ وَعَلِيهِ يُفِيد الْحصْر وَهُوَ كَذَلِك وَهل من غَيره يطْلب كل مَطْلُوب اَوْ على سواهُ يعول فِي كل أَمر مَرْغُوبنَسْأَلهُ الكافل من هباتهبغاية تبلغنَا جناتهلَا يخفى لطف الْجمع بَين الكافل والغاية مَعَ التورية ومناسبة حسن الختامثمَّ صَلَاة الله وَالسَّلَامعلى الَّذِي طَابَ بِهِ الختام1 / 443КопироватьПоделитьсяСпросить AI