413Игаба ас-Саил Шарх Бугиях аль-Амилإجابة السائل شرح بغية الآملМухаммад ибн Исмаил аль-Амир ас-Сан'ани - 1182 AHالأمير الصنعاني - 1182 AHРедакторالقاضي حسين بن أحمد السياغي - الدكتور حسن محمد مقبولي الأهدلИздательمؤسسة الرسالةИзданиеالثانيةГод публикации١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ مМесто изданияبيروتЖанрыPrinciples of Islamic JurisprudenceFiqh for Non-Affiliates and its Principles•РегионыСаудовская АравияЙемен•Империя и ЭрасОсманыЗайдитские имамы (Йемен Саада, Сана), 284-1382 / 897-1962وَقَوله لَا كَالطَّلَاقِ الخ أَي إِذا تعَارض مَا يَقْتَضِي الطَّلَاق أَو يَقْتَضِي الْعتاق وَمَا يَقْتَضِي خلافهما فَإِنَّهُ يرجح الْمُثبت لَهما على النَّافِي وَهَذَا رَأْي جمَاعَة من أَئِمَّة الْأُصُول وَوَجهه أَنَّهَا إِذا تَعَارَضَت بَيِّنَة النَّفْي وَالْإِثْبَات قدمت بَينه الْإِثْبَات فَكَذَا فِي تعَارض الْخَبَرَيْنِ وَفِيه خلاف بَينهم مَبْسُوط فِي المطولات قيل وَالْأولَى أَن يفرق بَين الْأَمريْنِ فيرجح الْمُثبت على النَّافِي فِي الْعتْق لما ثَبت من حث الشَّارِع عَلَيْهِ وترغيبه فِيهِ وَالْعَكْس فِي الطَّلَاق فيرجح النَّافِي لكَونه أبْغض الْحَلَال إِلَى الله كَمَا ثَبت عِنْد أبي دَاوُدالْقسم الرَّابِع التَّرْجِيح بِحَسب الْخَارِج أَشَارَ إِلَيْهِ بقوله ... ثمَّ الَّذِي يعضده الْكتاب ... أَو غَيره من أَيّمَا دَلِيل ...أَي إِذا تعَارض دليلان أَحدهمَا يعضده الْقُرْآن أَو غَيره من الْأَدِلَّة عقلية أَو نقلية كَمَا أَفَادَهُ التَّعْمِيم فِي قَوْله أَيّمَا دَلِيل فَإِنَّهُ أرجح مِمَّا لَا يعضده شَيْء وَوَجهه أَن الظَّن لِكَثْرَة الْأَدِلَّة يزْدَاد قُوَّة مِثَاله حَدِيث من نَام عَن صلَاته أَو نَسِيَهَا فليصلها إِذا ذكرهَا فَإِن ذَلِك وَقتهَا وَقد عَارضه النَّهْي عَن الصَّلَاة فِي أَوْقَات الْكَرَاهَة لَكِن عضد الأول ظواهر الْكتاب مثل ﴿حَافظُوا على الصَّلَوَات﴾ ﴿وسارعوا إِلَى مغْفرَة من ربكُم﴾ وَنَحْوهمَا مِمَّا يدل على المسارعة إِلَى فعل الطَّاعَات والأمثلة كَثِيرَة ... أَو خلفاء أَحْمد الرَّسُول ...أَي أَو عضده عمل الْخُلَفَاء الْأَرْبَعَة فَإِنَّهُ أرجح مَا لم يعضده عَمَلهم ... أَو ساكنون طيبَة أَو أعلم ... فَإِنَّهُ عِنْدهم الْمُقدم ...1 / 429КопироватьПоделитьсяСпросить AI