وَقَوله وَمن شافه من أملاه أَي وَإِن كَانَ أحد الراويين مشافها بِرِوَايَة من روى عَنهُ ومعارضه غير مشافه فَالْأولى من رَوَاهُ من دون حجاب بَينه وَبَين الرَّاوِي وَذَلِكَ كَرِوَايَة الْقَاسِم بن مُحَمَّد بن أبي بكر عَن عَائِشَة أَن بَرِيرَة أعتقت وَكَانَ زَوجهَا عبدا فترجح على رِوَايَة الْأسود عَن عَائِشَة أَنه كَانَ حرا لمشافهة الْقَاسِم بن مُحَمَّد عمته وَأَخذه عَنْهَا من دون حجاب دون الْأسود لِأَن الْأَمْن من تطرق الْخلَل فِي الأول دون الثَّانِي أَكثر فالظن بِهِ أقوى