315Игаба ас-Саил Шарх Бугиях аль-Амилإجابة السائل شرح بغية الآملМухаммад ибн Исмаил аль-Амир ас-Сан'ани - 1182 AHالأمير الصنعاني - 1182 AHРедакторالقاضي حسين بن أحمد السياغي - الدكتور حسن محمد مقبولي الأهدلИздательمؤسسة الرسالةИзданиеالثانيةГод публикации١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ مМесто изданияبيروتЖанрыPrinciples of Islamic JurisprudenceFiqh for Non-Affiliates and its Principles•РегионыСаудовская АравияЙемен•Империя и ЭрасОсманыЗайдитские имамы (Йемен Саада, Сана), 284-1382 / 897-1962أَي وكالكتاب الْعَزِيز وَالسّنة النَّبَوِيَّة فِي تخصيصها بالأدلة الْأَرْبَعَة وَالْعقل وَالْمَفْهُومالأول تخصيصها فِي الْكتاب مثل قَوْله ﷺ اصدق ان اقاتل النَّاس حَتَّى يَقُولُوا لَا آله الا الله خص من أهل الْكتاب بقول تَعَالَى ﴿حَتَّى يُعْطوا الْجِزْيَة﴾ وتخصيصها مَذْهَب الْجُمْهُور وَهُوَ الْوَاضِح دَلِيلاالثَّانِي بِالسنةِ وَهِي أَرْبَعَة أَقسَام لِأَنَّهُ إِمَّا أَن يكون الْعَام متواترا أَو آحادا وَالْخَاص كَذَلِك فَهَذِهِ أَربع صور الْمُتَوَاتر بِمثلِهِ أَو بالآحاد فهاتان صُورَتَانِ وَالثَّانيَِة هِيَ الَّتِي أَشَارَ إِلَيْهَا قَوْلنَا وَخص بالأحاد مَا تواترا أَي إِن الْآحَاد يخصص الْمُتَوَاتر والثالثه عكسها وَالرَّابِعَة الْآحَاد بالآحاد وَهِي كَثِيرَة الْوُقُوع بل مدَار أَكثر الْعُمُوم وَالْخُصُوص عَلَيْهِ ومثاله حَدِيث فِيمَا سقت السَّمَاء الْعشْر أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَخص عُمُومه بِحَدِيث لَيْسَ فِيمَا دون خَمْسَة أوسق صَدَقَة أخرجه السِّتَّة وَهَذَا فِي تخصيصها فِي القَوْل يجْرِي فِيهِ تخصيصها بِالْفِعْلِ والتقرير وأمثلة ذَلِك مبسوطة فِي الفواصل وَغَيره من المطولاتوالتخصيص بِالْمَفْهُومِ وَاقع وَجَوَاز القَوْل بِهِ للْأَكْثَر قَالُوا لِأَنَّهُ قد تقرر أَنه مَا عدا اللقب من الْأَدِلَّة فَيجب الْعَمَل بِهِ كَمَا يجب بهَا ومثاله قَوْله ﷺ لي الْوَاجِد يحل عُقُوبَته وَعرضه أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ1 / 331КопироватьПоделитьсяСпросить AI