286Игаба ас-Саил Шарх Бугиях аль-Амилإجابة السائل شرح بغية الآملМухаммад ибн Исмаил аль-Амир ас-Сан'ани - 1182 AHالأمير الصنعاني - 1182 AHРедакторالقاضي حسين بن أحمد السياغي - الدكتور حسن محمد مقبولي الأهدلИздательمؤسسة الرسالةИзданиеالثانيةГод публикации١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ مМесто изданияبيروتЖанрыPrinciples of Islamic JurisprudenceFiqh for Non-Affiliates and its Principles•РегионыСаудовская АравияЙемен•Империя и ЭрасОсманыЗайдитские имамы (Йемен Саада, Сана), 284-1382 / 897-1962بَيَان لَهَا وَهِي أَسمَاء الِاسْتِفْهَام وَأَسْمَاء الشَّرْط والنكرة فِي سِيَاق النَّفْي وَالْجمع الْمُضَاف والموصول والمعرف بلام الْجِنْس كَمَا ستمر بك فأسماء الِاسْتِفْهَام كأي لمن يعلم وَلمن لَا يعلم نَحْو ﴿أَيّكُم زادته هَذِه إِيمَانًا﴾ ﴿فَبِأَي حَدِيث بعده يُؤمنُونَ﴾ وَغير ذَلِك وَأَسْمَاء الشُّرُوط مثلهَا النَّاظِم بقوله من خَافَ الْمعَاد لم يذقْ طعم الوسن وَمِنْه قَوْله تَعَالَى ﴿وَمَا تَفعلُوا من خير يُعلمهُ الله﴾ ... والنكرات فِي سِيَاق النَّافِي ... وَالْجمع إِن قيد بالمضاف ...قَوْلنَا النَّافِي صفة مَحْذُوف أَي اللَّفْظ النَّافِي وَاللَّفْظ أَعم من أَن يكون بِأَيّ أدوات النَّفْي لَا الَّتِي لنفي الْجِنْس أَو غَيرهَاوَاعْلَم أَن النكرَة فِي الاثبات قد تفِيد الْعُمُوم لاعتبارات وقرائن يقتضيها الْمقَام نَحْو ﴿ولعَبْد مُؤمن خير من مُشْرك﴾ ﴿قَول مَعْرُوف ومغفرة خير من صَدَقَة﴾ وَهُوَ كثير فِي الْكتاب وَالسّنة وَقد ذهب الْجُمْهُور الْقَائِلُونَ بِأَن للْعُمُوم صِيغَة إِلَى الِاتِّفَاق على هَذِه الَّتِي قدمناها من أَلْفَاظه وَالْخلاف بَينهم فِيمَا عدهَا مِنْهَا قَوْلنَا ... وَالْجمع إِن قيد بالمضاف ...فَإِن فِيهِ خلافًا هَل هُوَ من أَلْفَاظه أم لَا ومثاله قَوْله تَعَالَى ﴿خُذ من أَمْوَالهم صَدَقَة﴾ وَأكْرم عُلَمَاء الْبَلَد ومرادهم بِالْجمعِ مَا دلّ على أَكثر1 / 302КопироватьПоделитьсяСпросить AI