165Игаба ас-Саил Шарх Бугиях аль-Амилإجابة السائل شرح بغية الآملМухаммад ибн Исмаил аль-Амир ас-Сан'ани - 1182 AHالأمير الصنعاني - 1182 AHРедакторالقاضي حسين بن أحمد السياغي - الدكتور حسن محمد مقبولي الأهدلИздательمؤسسة الرسالةИзданиеالثانيةГод публикации١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ مМесто изданияبيروتЖанрыPrinciples of Islamic JurisprudenceFiqh for Non-Affiliates and its Principles•РегионыСаудовская АравияЙемен•Империя и ЭрасОсманыЗайдитские имамы (Йемен Саада, Сана), 284-1382 / 897-1962وَالثَّانِي مساواته فِي الْعلَّة وَذَلِكَ بِأَن يُوجد فِي الْفَرْع عِلّة أَصله كالكيل فِي الربويات عِنْد معتبره فتقاس النورة عَلَيْهَا لوُجُود علتها فِيهَا بِخِلَاف مَا لَو قيل الْعلَّة هِيَ الطّعْم فَإِنَّهَا لَا تُوجد فِي النورة فَلَا يَصح الْقيَاسوَالثَّالِث الْمُوَافقَة فِي التَّغْلِيظ وَالتَّخْفِيف فَلَا يَصح قِيَاس التَّيَمُّم على الْوضُوء فِي التَّثْلِيث لِأَن التَّخْفِيف يُنَافِي التَّغْلِيظ فَيكون ذَلِك أَمارَة الْفرق فَلَا تتَحَقَّق الْمُشَاركَة الَّتِي تَقْتَضِي الْإِلْحَاق وَلَيْسَ الْجمع لوُجُود الْجَامِع أولى من الْفرق لوُجُود الْفَارِق وَهَذَا الشَّرْط اعْتَبرهُ الْمهْدي وَجَمَاعَةوَذهب الْأَكْثَر إِلَى عدم اشْتِرَاطه قَالُوا لِأَنَّهُمَا وصف للْحكم وَالْحكم إِذا ثَبت فِي الأَصْل على أَحدهمَا من التَّغْلِيظ وَالتَّخْفِيف ثَبت فِي الْفَرْع كَذَلِك فَإِن ثَبت الْمَانِع بِنَصّ كَانَ بطلَان الْقيَاس لأَجله لَا لمُجَرّد الْمُخَالفَة فِي التَّخْفِيف والتغليظالثَّانِي من شُرُوط الْفَرْع الثَّلَاثَة وهما شَرْطَانِ عدميان أَشَارَ إِلَيْهَا قَوْلهوَلم يكن فِي حكمه الْمَعْرُوفشَرْعِيَّة من قبل حكم الأَصْل ... وَلَا أَتَى فِي ذَاك نَص نقليهَذَا الشَّرْط الأول أَن لَا نقدم شَرْعِيَّة الْفَرْع على حكم الأَصْل ومثاله قِيَاس الْوضُوء على التَّيَمُّم فِي شَرْعِيَّة وجوب النِّيَّة فَإِن وجوب النِّيَّة فِي التَّيَمُّم1 / 181КопироватьПоделитьсяСпросить AI