466

Ихкам ан-Назар фи Ахкам ан-Назар би Хасат аль-Басар

إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر

Редактор

إدريس الصمدي

Издатель

دار القلم

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Место издания

دمشق - سوريا

متجمِّلة؟! لعلك ترجين النكاح؟! والله ما (أنت) (١) بناكح حتى تمر عليك آربعة أشهر وعشرًا، (قالت) (٢) سبيعة: فلمَّا [قال لي ذلك] (٣) جمعت علي ثيابي حين أمسيت، فأَتيت النبيَّ ﷺ مسألته عن ذلك، فأفتاني [بأني] (*) قد حللت حين وضعت حملي، وأَمرني (بالتزوُّج) (**). ذكر ذلك مسلم (٤) ﵀.
وفي رواية:
٢٤٨ - تشوفت للأزواج، فذكر ذلك للنبي ﷺ، فقال: "ما يمنعها؟!
(قد) (...) انقضى أجلها".
ذكر ذلك النسائي (٥)، وكلاهما صحيح.

= وهو أبو السنابل بن بعكك بن الحجاج بن الحارث بن السباق بن عبد الدار، كذا نسبه الكلبي وابن عبد البر. انظر: صحيح مسلم بشرح النووي: ١٠/ ١١٠.
(١) في الأصل: "ما أتى"، وهو تصحيف، والتصويب من "صحيح مسلم".
(٢) في الأصل: "قال"، وهو تصحيف، والتصويب من "صحيح مسلم".
(٣) في الأصل: "سمعته لك"، وهو تصحيف، والتصويب من "صحيح مسلم".
(*) في الأصل: "اني"، والتصويب من "صحيح مسلم".
(**) في الأصل: "التزويج"، والتصويب من "صحيح مسلم".
(٤) ذكره مسلم في كتاب الرضاع، انقضاء العدة بوضع الحمل: ١٠/ ١٠٩ (صحيح مسلم بشرح النووي): ورواه النسائي في كتاب الطلاق، باب عدة الحامل المتوفى عنها زوجها: ٦/ ١٩٤ - ١٩٥.
(...) في الأصل: "وفي"، والتصويب من "سنن النسائي".
(٥) رواه النسائي في كتاب الطلاق، باب عدة الحامل المتوفى عنها زوجها: ٦/ ١٩٠ - ١٩١، وحديت سبيعة هذا يدل على أن عدة المتوفى عنها زوجُها بوضع الحمل، حتى لو وضعت بعد موت زوجها بلحظة، وحلت في الحال للأزواج، وهذا قول مالك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد، وعلى هذا كافة العلماء، إلا رواية عن علي وابن عباس وسحنون: أن عدتها بأقصى الأجلين؛ وهي: أربعة أشهر وعشرًا، ووضع الحمل، وعن الشعبي والحسن وابراهيم النخعي وحماد: أنها لا يصح زواجها حتى تطهر من نفاسها، ومرجع هذا كتب الفروع، فانظرها.

1 / 484