463

Ихкам ан-Назар фи Ахкам ан-Назар би Хасат аль-Басар

إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر

Редактор

إدريس الصمدي

Издатель

دار القلم

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Место издания

دمشق - سوريا

أن (يكثر بعد قَبُولِهِ لِمَا عُلِمَ) (١) عليه من (الصلاح) (٢) الذي يلي هذا يصح أن يقرأ هنا [إلا] (٣) أن يكثر منه.
ولا يصح في هذا المعنى ما رواه وكيع، عن سفيان، قال في حديث:
٢٤٥ - "أن النبي ﷺ خطب امرأة فبعث عائشة تنظر إليها، فجاءت فقالت: يا رسول الله! ما رأيت طائلًا، فقال رسول الله ﷺ: "لقد رأيت بخدها خالًا اقشعرَّت كلُّ شعرة منكِ" فقالت: يا رسول الله ما دونك سِرٌّ" (*).
وإنما لم يصحَّ، لأنه لا إسناد له من سفيان في رواية وكيع.
ورواه أبو حذيفة، عن الثوري، عن جابر، عن عبد الرحمن بن (سابط) (٤)، عن عائشة.
ورواه إبن مهدي، [عن] (٥) الثوري، عن جابر، عن ابن سابط مرسلًا.
قال الدارقطني: قول ابن مهدي أشْبَهُها بالصواب: يعني: الإرسال.

(١) في الأصل: "بلفر بعد قوله المعلم عليه من الصلح الذي يلي هذا يصلح أن يقرا هنا"، ولعل في الأصل تصحيفًا.
(٢) في الأصل: "الصلح"، ولعل الصواب ما أثبت.
(٣) لا توجد في الأصل، ولعلها سقطت منه.
(*) (قال أبو محمود: والحديث أخرجه ابن سعد في الطبقات، عن محمد بن عمر الواقدي، عن سفيان الثوري إلى ابن سابط مرسلًا وفيه: أن المرأة من كلب، والدارقطني في علل الحديث، رقم (٤٢٦)، وهذا الذي ذكره المصنف منه وأخرجه قاسم بن ثابت السرقسطي في الدلائل، في غريب الحديث، رقم (٢٧٢)؛ وأبو نعيم في أخبار أصبهان، وغيرهم).
(٤) في الأصل: "ضابط"، وهو تصحيف، والصواب ما أثبته، وهو: عبد الرحمن بن سابط الجحمي، نسبة إلى بطن من قريش يسمى بني جُحم بضم أوله، ذو مراسيل عن: أبي بكر وعمر، وله عن: سعد وعائشة، وعنه: عمرو بن مرة، وعلقمة بن مرثد، والليث بن سعد، فقيه ثقة، مات بمكة سنة (١١٧ هـ)، قال ابن معين: لم يسمع من جابر ولا من أبي أمامة. انظر: الكاشف: ٢/ ١٤٦.
(٥) لا توجد في الأصل، والسياق يقتضي زيادتها.

1 / 481