450

Ихкам ан-Назар фи Ахкам ан-Назар би Хасат аль-Басар

إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر

Редактор

إدريس الصمدي

Издатель

دار القلم

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Место издания

دمشق - سوريا

زنت، وأنيسًا (١) أن يرجم المرأة التي، إن اعترفت، ولا نزاع فيه.
(١٥٤) - مسألة: هل تجرد المرأة للجلد أم لا؟:
قال الفقهاء: تجلد فوق ثوبٍ لا يمنع إيلامها؛ وذلك صواب، إذ لا يحل كشف بشرتها إلا أن يدل على ذلك دليل، ولا أعلمه.
(١٥٥) - مسألة: مَن دفع إلى تربية غلام أو جارية، من رجل أو امرأة:
جاز له في زمان التربية من الإطلاع على العورة ما يجوز للأم وللأب، وهذا محل ضرورة، ولا أعلم فيه نزاعًا.
(١٥٦) - مسألة: كل مَن أجازت له الضرورة النظر؛ من خاتنٍ، أو طبيبٍ، أو مُقتضى، أو قاطع، أو جلاد ينبغي أن يشترط في إجازة ذلك لهم تمكن الضرورة:

= عن النفساء؛ والترمذي، الحدود، باب ما جاء في إقامة الحد على الإِماء، وأبو داود، الحدود، باب في إقامة حد المريض).
(١) في صحيح مسلم، من حديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني ... "واغدُ يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها" قال: فغدا عليها فاعترفت، فأمر بها رسول الله ﷺ فرجمت. صحيح مسلم بشرح النووي: ١١/ ٢٠٧.
وأنيس: هذا صحابي مشهور، وهو أنيس بن الضحاك الأسلمي، معدود في الشاميين، وقال ابن عبد البر: هو أنيس بن مثرد، والأول هو الصحيح المشهور، وهو أسلمي، والمرأة أيضًا أسلمية. (قال أبو محمود وفقه الله: حديث أمر أنيس برجم المرأة إن اعترفت أخرجه البخاري في مواضع كلثيرة من صحيحه: المحاربين، باب الإعتراف بالزنى، " أبواب أخرى، وفي الوكالة، والشهادات، والصلح، والشروط، والأيمان، والنذور، والأحكام، وخبر الواحد، والإعتصام بالكتاب والسنّة.
وأخرجه مسلم في الحدود، باب مَن اعترف على نفسه بالزنى.
وأبو داود في الحدود، باب المرأة التي أمر النبيُّ ﷺ برجمها من جهينة.
والترمذي في الحدود، باب ما جاء في الرجم على الثيب.
والنسائي في القضاء، باب صون النساء عن مجلس الحكم.
وابن ماجه في الحدود، باب حد الزنى.
ومالك في الموطأ، الحدود، باب ما جاء في الرجم.
وغيرهم، وكلهم من حديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني).

1 / 468