67Ихкам фи Тамйиз Фатаваالإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمامШихаб ад-Дин аль-Карафи - 684 AHشهاب الدين القرافي - 684 AHИздательدار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيعИзданиеالثانيةГод публикации١٤١٦ هـ - ١٩٩٥ مМесто изданияبيروت - لبنانЖанрыMaliki jurisprudence principlesPrinciples of Fatwa•РегионыЕгипет•Империя и ЭрасМамлюкиأنا بائع، وأنا مشترٍ وواهِبٌ ونحوُها. ولم يوضع أيضًا للإِنشاء في الشهادة، فلو قال: أنا شاهدٌ بكذا لم يكن إِنشاء، هذا في باب العقود والشهادات.وأمَّا بابُ القَسَم فيصحُّ الِإنشاءُ فيه بالماضي والمستقبلِ واسمِ الفاعل، نحو أقسمتُ بالله لأفعلَنَّ، وأُقسمُ بالله لأفعلنَّ، وأنا مُقسِمٌ عليك بالله لتفعلَنَّ.فتلَّخص أنَّ الفعل الماضيَ للإِنشاء في العقود فقط، والمضارعَ للإِنشاء في الشهادات فقط، والقَسَم له المضارعُ والماضِي وغيرُه، فهو أعمُّ الأبوابِ في صِيَغ الإِنشاء.1 / 68КопироватьПоделитьсяСпросить AI