125

Уважительное отношение к решениям: толкование основных решений

إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام

Издатель

مطبعة السنة المحمدية

Регионы
Египет
Империя и Эрас
Мамлюки
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[إحكام الأحكام]
وَعَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ السُّلَمِيِّ، وَعَائِشَةَ ﵃، وَالصُّنَابِحِيِّ. وَلَمْ يُسْمَعْ مِنْ النَّبِيِّ ﷺ. أَمَّا " عَلِيٌّ فَهُوَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ، أَبُو الْحَسَنِ وَاسْمُ أَبِيهِ أَبِي طَالِبٍ: عَبْدُ مَنَافٍ. وَقِيلَ اسْمُهُ: كُنْيَتُهُ. وَعَلِيٌّ ﵁ ذُو الْفَضَائِلِ الْجَمَّةِ الَّتِي لَا تَخْفَى. قِيلَ: أَسْلَمَ وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثَ عَشْرَةَ، أَوْ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ، أَوْ خَمْسَ عَشْرَةَ أَوْ سِتَّ عَشْرَةَ، أَوْ عَشْرٍ، أَوْ ثَمَانٍ. أَقْوَالٌ. وَقُتِلَ ﵁ بِالْكُوفَةِ سَنَةَ أَرْبَعِينَ مِنْ الْهِجْرَةِ فِي رَمَضَانَ.
وَأَمَّا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودِ بْنِ شَمْخٍ، فَهُوَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَحَدُ عُلَمَاءِ الصَّحَابَةِ وَأَكَابِرِهِمْ. مَاتَ بِالْمَدِينَةِ سَنَةَ اثْنَتَيْنِ وَثَلَاثِينَ. وَأَمَّا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ فَهُوَ: أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ بْنِ نُفَيْلِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى بْنِ رِيَاحِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْن قُرْطِ بْنِ رَزَاحِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ كَعْبِ بْنِ مُرَّةَ الْعَدَوِيُّ. وَرِيَاحٌ فِي نَسَبِهِ: بِكَسْرِ الرَّاءِ وَبَعْدَهَا يَاءٌ آخِرُ الْحُرُوفِ. وَرَزَاحُ: بِفَتْحِ الرَّاءِ الْمُهْمَلَةِ، بَعْدَهَا زَايٌ مَفْتُوحَةٌ. وَتُوُفِّيَ ﵀ فِي سَنَةِ ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ.
وَأَمَّا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو: فَهُوَ أَبُو مُحَمَّدٍ - وَقِيلَ: أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَقِيلَ: أَبُو نُصَيْرٍ، بِضَمِّ النُّونِ وَفَتْحِ الصَّادِ - عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ بْنِ وَائِلِ بْنِ هَاشِمِ بْنِ سَعِيدٍ - بِضَمِّ السِّينِ وَفَتْحِ الْعَيْنِ - ابْنِ سَهْمٍ، السَّهْمِيُّ. أَحَدُ حُفَّاظِ الصَّحَابَةِ لِلْحَدِيثِ. وَالْمُكْثِرِينَ فِيهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. قِيلَ: إنَّهُ مَاتَ لَيَالِيَ الْحَرَّةِ، وَكَانَتْ الْحَرَّةُ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ لِلَيْلَتَيْنِ بَقِيَتَا مِنْ ذِي الْحِجَّةِ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ. وَقِيلَ: مَاتَ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ وَقِيلَ: غَيْرُهُ.

1 / 183