4

Ифадат аль-мубтади́й аль-мустахи́д фи́ хукм ития́н аль-мааму́м би-тамсир

إفادة المبتدي المستفيد فى حكم إتيان المأموم بالتسميع

Редактор

الدكتور عبد الرؤوف بن محمد الكمالي

Издатель

دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

Место издания

بيروت - لبنان

Регионы
Сирия
Империя и Эрас
Мамлюки
والمؤلف ﵀ قد نصر في هذه المسألة قولَ الشافعية ومَن وافقهم، في أن المأموم يأتي بالتسميع، وهو قول وجيه وقويّ بلا شك، لكن الذي ظهر لي- والله تعالى أعلم- أن قول الحنابلة ومن وافقهم، في أن المأموم لا يأتي بالتسميع، هو الأرجح، كما أشرت إلى وجه ذلك في تحقيق هذه الرسالة (١).

(١) وتلخيصًا لأقوال العلماء في مسألة التسميع -وكذا التحميد حيث ذكرها المؤلف ﵀ أقول:
أولًا: التسميع: لم يختلف العلماء في أن الإِمام يأتي بالتسميع.
وأما المنفرد، ففيه قولان:
١ - أنه يأتي به. وهو الأصح عند الحنفية، وقولُ المالكية والشافعية، والمذهب عند الحنابلة، وقول ابن حزم.
٢ - أنه لا يأتي به. وهو رواية عن أبي حنيفة وعن أحمد.
وأما المأموم، ففيه قولان -أيضًا-:
١ - أنه يأتي به. وهو قول الشافعية ورواية عن أحمد وقولُ ابن حزم.
٢ - أنه لا يأتي به. وهو قول الحنفية والمالكية، والمذهب عند الحنابلة.
ثانيّا: التحميد: لم يختلف العلماء في أن المأموم يأتي بالتحميد.
وكذلك هو قول أكثر العلماء في حق المنفرد، إلاَّ رواية عن أبي حنيفة وعن أحمد، أنه لا يأتي به.
وأما الإِمام، ففيه قولان:
١ - أنه يأتي به. وهو قول أكثر أهل العلم.
٢ - أنه لا يأتي به. وهو قول أبي حنيفة -خلافًا للصاحبين- وقول المالكية.
انظر:"بدائع الصنائع" (٢/ ٥٥١، ٥٥٢ - ط زكريا علي يوسف) و"فتح =

1 / 4