390

Садда Бурук

عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق

Редактор

حمزة أبو فارس

Издатель

دار الغرب الإسلامي

Издание

الأولى

Год публикации

1410 AH

Место издания

بيروت

فارقت الذي أحالك؛ لأن ذمة المحيل بريئة بالحوالة قبل القبض، وفي الوكالة لا تبرأ ذمة الموكل إلا بالقبض، ووكيله يقوم مقامه، فلا فرق (١). قاله ابن محرز وغيره.
تنبيه: قال ابن محرز أضيق ما تجب المناجزة في الصرف (٢)، ثم الإِقالة من (الطعام والتولية فيه، ثم الإِقالة من) (٣) العروض، وفسخ الدين في (٤) الدين، ثم بيع الدين بالدين.
٥٨٦ - وإنما منع في المدونة أخذ محمولة عن سمراء بعد الأجل من الكفيل، وأجاز من الغريم؛ لأن أخذها من الغريم بدل ومن الكفيل بيع؛ إذ لا يرجع بما أدى.
٥٨٧ - وإنما أجاز (٥) مالك (٦) لبنًا معجلًا بشاة لبون إلى أجل، ومنع جواز صوف معجلة بشاة عليها جزة صوف إلى أجل؛ لأن الصوف سلعة، فيكون كصوف بصوف إلى أجل وزيادة. قاله عبد الحق.

(١) سائر النسخ: فرقة، والمثبت من الأصل.
(٢) (ح): أضيق ما تكون فيه المناجزة الصرف.
(٣) ساقطة من (ب).
(٤) في الأصل: بالدين.
(٥) مكررة في الأصل.
(٦) الذي في المدونة جـ ٣/ ١٧٥ "قلت أرأيت إن اشتريت شاة لبونًا بلبن؟ قال: قال مالك: لا بأس بذلك إذا كان يدًا بيد، وإن كان فيه الأجل لم يصلح. قال: وقال مالك: لا تشتري شاة لبون بلبن إلى أجل وإن كانت الشاة غير لبون فلا بأس بذلك".

1 / 402

Садда Бурук | Усуль