382

Садда Бурук

عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق

Редактор

حمزة أبو فارس

Издатель

دار الغرب الإسلامي

Издание

الأولى

Год публикации

1410 AH

Место издания

بيروت

٥٦٩ - [وإنما] (١) لم يعتبر الربا بين السيد وعبده على القول الشاذ، واعتبر المنع من بيع التفرقة بينهما (٢) بلا خلاف، مع أن قياس جواز الربا (٣) بينهما جواز التفرقة، وبيانه أن المعاملة في باب الربا ملزومة لاتحاد (٤) المالك، وهو المطلوب في باب التفرقة، لأن العبد لو أرهقه (٥) دين لبيع عليه، ولو كان ماله مال السيد [لزم بيع مال السيد] (٦) فيما تعلق (٧) بذمة المأذون، وهو باطل؛ لأن دين المأذون إنما يتعلق بماله أولًا ثم بذمته ثانيًا، لا بمال سيده اتفاقًا، ولا برقبته على المشهور، خلافًا لسحنون.

(١) بياض في (أ).
(٢) (ح) فيهما.
(٣) (أ): الزنا، وهو تصحيف.
(٤) في الأصل: لاتخاذ، وهو تصحيف.
(٥) (ح): رهنه، وهو تحريف.
(٦) ساقطة من (ح).
(٧) (ح) تعتق، وهو تحريف.

1 / 394

Садда Бурук | Усуль