332

Садда Бурук

عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق

Редактор

حمزة أبو فارس

Издатель

دار الغرب الإسلامي

Издание

الأولى

Год публикации

1410 AH

Место издания

بيروت

إذا كانت بكرًا، ولو كانت بالغًا (١)، لجهلها بمصالحها وعدم مخالطتها للناس، فيستصحب حكم الإِنفاق عليها إلى [أن] (٢) يجب (٣) على الزوج، وإنما تجب عليه بالدخول بها أو بالدعاء إليه [والله تعالى أعلم] (٤).

(١) في الأصل: بالغة.
(٢) ساقطة من (أ).
(٣) (أ) و(ب): تجب.
(٤) ساقطة من الأصل و(ح)، وفي (أ): والله أَعلم.

1 / 344